أجاب عن هذه الفتاوى عبد الله بن منيع عضو هيئة كبار العلماء في المملكة
الدين تجب فيه الزكاة إذا مضى عليه الحول الحلي المعد للتجارة أو الإجارة عليهما الزكاة
@ هل تجب الزكاة في الدين ؟ وما نصاب الأثمان ؟
ـ الحمد لله، من كان له دين فلا يخلو الحال، إما أن يكون على مليء أولا ، فإن كان على مليء وكان نصابا فأكثر أو يكمل به النصاب بضمه إلى ما عنده مما تجب فيه الزكاة، فيزكيه إذا قبضه لما مضى إذا مضى عليه حول، وإن زكاه قبل قبضه فحسن.
وإن كان على غير مليء أو كان مجحوداً أو مغصوباً أو وضعه في مكان فنسيه فمضى عليه عام فأكثر، ففي مذهب الامام أحمد روايتان، إحداهما : يزكيه إذا قبضه لما مضى، والأخرى : يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة وهذه الرواية هي قول مالك واختيار جماعة من أهل العلم، ولعلها أقرب إلى العدل والجمع بين مصلحتي دافع الزكاة وآخذها .
أما نصاب الزكاة في الأثمان : فنصاب الذهب عشرون مثقالاً ويعادل أحد عشر جنيهاً سعودياً وخمسي جنيه، ونصاب الفضة : مائتا درهم ويعادل ستة وخمسين ريالاً فضة سعودياً، ونصاب العملات الورقية : ما بلغ قيمته أدنى النصابين من الذهب أو الفضة . والله أعلم .
@ إحدى الأخوات تسأل عن الحلي، هل تجب فيه الزكاة ؟
ـ الحمد لله، اتفق أهل العلم على وجوب الزكاة في الحلي المحرم كالأواني من الذهب أو الفضة ، وفي الحلي المعد للتجارة، وفي الحلي الزائد عن الاستعمال حسب العرف، وفي الحلي المعد للإجازة واختلفوا في وجوب الزكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال حسب العرف والعادة.
ـ فذهب جمهورهم إلى القول بعدم وجوب الزكاة في هذا النوع من الحلي، واحتجوا على ذلك بالعقل وانتفاء النقل الصحيح على القول بالوجوب : أما العقل فقد ذكروا أن الزكاة واجبة في كل ما كان قابلا للنماء بالفعل كالعروض المعدة للتجارة، وبالقوة كالأثمان من الذهب والفضة والعملات الورقية والمعدنية.
وقالوا إن الحلي المعد للاستعمال كأموال القنية من فرش وادوات منزلية وسيارات ونحو ذلك مما لا يعد لبيع ولا شراء، وقد ذكر الترمذي بعد إيراده حديث عمرو بن شعيب ، وحديث صاحبة المسكتين بأنه لم يصح في هذا الباب شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ابن حزم بعد ذكره الآثار التي يستدل بها القائلون بوجوب زكاة الحلي : (إنها آثار واهية لا وجه للاشتغال بها ) وقال الشوكاني في النيل : ( لم يرد في زكاة الحلي حديث صحيح ) .
وهذا القول مروي عن عائشة وأسماء وابن عمر وجابر وأنس، وبه قال القاسم والشعبي وقتاده ومالك والشافعي في أحد قوليه، وأبو عبيد وإسحاق وأبو ثور، وهو المذهب عند الحنابلة.
وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج منه الزكاة، أخرجه مالك، وروى الدارقطني بإسناد إلى أسماء أنها كانت تحلي بناتها بالذهب ولا تزكيه، نحوا من خمسين ألفا، وذكر أبو عبيد في كتابه، (الأموال) بإسناده إلى ابن عمر أنه كان يزوج المرأة من بناته على عشرة آلاف، فيجعل حليها من ذلك أربعة آلاف، قال: فكانوا لا يعطون عنه (يعني الزكاة) وذكر بإسناده أن جابر بن عبد الله سئل : أفي الحلي زكاة؟ قال: لا، قيل: وإن بلغ عشرة آلاف ؟ قال: كثير. وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الزكاة في الحلي مطلقاً بما في ذلك الحلي المعد للاستعمال واحتجوا على ذلك بالعموم وبآثار وصفها ابن حزم أنها واهية . والله أعلم.