في التشريع الإسلامي تُقبل شهادة المرأة في الأموال ولا تُقبل في الحدود، وفي محاكمنا وكتابات عدلنا لا تُقبل في كل الأحوال.
إذ كيف سيعرف القاضي أو كاتب العدل أن المرأة الماثلة أمامه هي فلانة بنت فلان؟. هنا تسقط شهادتها لغيرها وتبقى شهادتها لنفسها بشراء أو بيع أو تنازل أو إدعاء أو مدافعة، مقرونة بوجود مُعرفين لها أمام القاضي وكاتب العدل.
وسواء صغرت أو كبرت معاملتها في المحاكم، يُلزمها مٌعرف يُشترط أن يكون رجلا لا امرأة لأن الأخرى تحتاج من يُعرفها أيضا، فهنا لا نقول عرفني وأعرفك. وإن لم تجد لها مُعرفا فما العمل؟ أتبقى نكرة؟.
نعم طالما لها حق، أما إن كان الحق عليها فهي لا تبقى نكرة في المطارات والمنافذ الحدودية حيث توجد مكاتب نسائية تعارفنا على تسميتها بـ(شوهدت) لاقتصار وظيفتها على ختم جواز المرأة بهذه العبارة، تأكيدا بأنها صاحبته.
فلماذا بقيت نكرة في ساحة العدل؟ بقاؤها نكرة هناك يفاقم من حالات الضيم التي تعيشها لو فكرت باللجوء إلى المحاكم. لدي قصص موثقة حول نساء أُفرغت وبيعت عقارات باسمهن دون علمهن، وإن علمن فسيسكتن لضياع حجتهن، حيث ان الصكوك لا يمكن البحث عنها في أرشيف كتابات العدل ما لم تملك تاريخها ورقمها ورقم جلدها.
لماذا لم تكن وزارة العدل أول المبادرين لاستخدام بطاقة البصمة، كإثبات لهوية المرأة وقبول شهادتها وحضورها دون معُرفين؟. ولماذا تقاعست عن افتتاح مكاتب (شوهدت) على أدنى تقدير من عدم افتتاح أقسام نسائية؟.
حين تذهب رئيسة جمعية خيرية لشراء أرض بإسم الجمعية، فعليها وهي السيدة الفاضلة المعروفة بخلقها القويم بين الناس أن تأتي بمُعرفين لها من محارمها، لأنها نكرة وإن حملت شيكا باسم الجمعية موقعا منها. والأنكى من ذلك ما حدث لسيدات حرصن على إحياء سنة الوصية المكتوبة ضمن توجه يقضي بتوثيقها لدى إحدى الجمعيات الخيرية النسائية، بمعية كاتب عدل تندبه المحكمة، فرحبت وزارة الشئون الاجتماعية بالفكرة، وأثنى عليها رئيس المحاكم بالدمام. لكن (وهنا أضع خطا أحمر تحت لكن) وزارة العدل تراخت أمام الفكرة وحورت رفضها لها بأسباب واهية لم تستطع أن تشد خيوطها حين شددنا السؤال عليهم بتوضيح سبب مخالفتهم للشريعة هنا. إن كان الإسلام الذي تصور وزارة العدل والمحاكم رمز عدله وآلية تشريعاته قد كرم المرأة، فلم لا تكرم تلك المحاكم والوزارة المرأة؟