DAMMAM
الخميس
34°C
weather-icon
الجمعة
icon-weather
34°C
السبت
icon-weather
37°C
الأحد
icon-weather
33°C
الاثنين
icon-weather
34°C
الثلاثاء
icon-weather
36°C

بدء إعادة مبالغ الرسوم الحكومية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

بعد اعتماد 7 مليارات ريال لتنفيذها

بدء إعادة مبالغ الرسوم الحكومية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
بدء إعادة مبالغ الرسوم الحكومية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
تطبيق لوائح إعادة الرسوم الحكومية (اليوم)
بدء إعادة مبالغ الرسوم الحكومية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
تطبيق لوائح إعادة الرسوم الحكومية (اليوم)
الأخبار الاقتصادية على منصة «إكس»
تبدأ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» اليوم، تنفيذ لوائح وأنظمة اللائحة الداخلية لمبادرة إعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة الجديدة واعتماد مبلغ 7 مليارات ريال لتنفيذها.
وحددت اللوائح الصادرة أمس 6 اشتراطات يجب على الشركة عند طلب استرداد أي رسم استيفاؤها، منها أن تكون الشركة متناهية الصغر، أو صغيرة، أو متوسطة، وأن تكون الشركة مملوكة بالكامل لأشخاص سعوديين، ويخصص الاسترداد للرسوم المرتبطة ارتباطاً مباشراً بالنشاط المشمول في اللائحة، وألا تقل حصص أو أسهم الشركات الصغيرة أو المتوسطة عن 60% من كامل ملكية الشركة.
وتتضمن الشروط ألا يمضي على بدء المنشأة ممارستها للنشاط التجاري ثلاث سنوات، وألا يكون تاريخ بدء ممارستها للنشاط التجاري قبل تاريخ 1-1-2016م، ويعد تسجيل أول موظف في التأمينات الاجتماعية معياراً لبدء ممارسة النشاط، وتحقيق الشركة لنسب التوطين المعتمدة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في برنامج «نطاقات».
» المخالفات والعقوبات
تهدف اللائحة إلى تحقيق تسهيل بدء ممارسة الأعمال وخفض التكاليف، وتحديد المستفيدين من المبادرة، وتحديد آلية التحقق من أهلية المستفيدين، ووضع آلية لتجنب حالات التلاعب المحتملة، كذلك وضع قواعد وأحكام المخالفات والعقوبات التي يحق للهيئة أن تلزم بها المنشآت الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من المبادرة عند الإخلال بأحكام اللائحة، وقواعد الحوكمة المناسبة للمبادرة.
وتسري أحكام هذه اللائحة على الرسوم الحكومية المدفوعة خلال المدة من 14-4-1439هـ الموافق 1-1-2018م، حتى تاريخ 27-5-1443هـ الموافق 31-12-2021م، أو حتى استنفاد المبلغ المخصص للمبادرة أيهما أسبق.
وتخضع لأحكام هذه اللائحة رسوم منها، نشر عقد تأسيس الشركة، وإصدار وتجديد السجل التجاري للشركة، ويشمل رسم تحويل المؤسسة التجارية إلى شركة، واشتراك الغرفة التجارية للشركة وتجديده، والرخص البلدية لممارسة النشاط للشركة، واشتراك البريد السعودي (واصل) للشركة، وتسجيل علامة تجارية واحدة للشركة.
» إجراءات التفتيش
وتلتزم إدارة الشركة الراغبة في استرداد الرسوم الحكومية بالقيام على أعمال الشركة ومتابعة نشاطاتها، والتسجيل في برنامج منشأتي 360، وتزويد الهيئة بما تطلبه من وثائق ومستندات لتنفيذ المبادرة، والتعاون مع الجهات المعنية وتسهيل إجراءات التفتيش والرقابة، وتقديم تقارير نصف سنوية للهيئة عن نشاط المنشأة، وللهيئة في سبيل تنفيذ المبادرة طلب أي تقارير أخرى. وحسب اللائحة، سيتم إيقاف الطلب الخاص بالشركة وحرمانها من الاستفادة من المبادرة، أو إحالة ما تلاحظه الهيئة من اشتباه حالات التحايل للجهات المختصة بشأن تقديم معلومات أو مستندات أو بيانات جوهرية مضللة، أو إخفاء أي معلومة جوهرية يجب الإفصاح عنها بموجب أحكام اللائحة، أو التحايل بأي طريقة للحصول على الدعم، سواءً في طلب الدعم أم غير ذلك، أو فقدان أحد الشروط أو إخلال الشركة بالتزاماتها المنصوص عليها في اللائحة.
وللهيئة والجهات المعنية التفتيش والرقابة والمتابعة الدورية على الشركات المستفيدة للتأكد من التزامها بأحكام هذه اللائحة، وعلى إدارة الشركة توفير جميع البيانات والتقارير التي تطلبها الهيئة لأداء أعمالها، وللهيئة أن تعهد بمهمة التفتيش والرقابة والمتابعة الدورية إلى الجهة التي تحددها.
كما للهيئة التواصل مع أي من الجهات المعنية للتأكد من دقة المعلومات والبيانات التي تقدمها الشركات المستفيدة. ووفقا للائحة، تشكل لجنة واحدة أو أكثر -بحسب الحاجة- من ثلاثة أعضاء على الأقل يكون من بينهم مستشار نظامي أو أكثر؛ تتولى النظر فيما يقدم لها من اعتراضات تتعلق بعدم أهلية الاستحقاق، أو إيقاف صرف الدعم، أو بإيقاف طلب الحصول على الدعم والحرمان منه.
كما للهيئة تشكيل وحدة إدارية متخصصة تتولى القيام بأعمال سكرتارية اللجنة وتزويدها بالمستشارين المختصين لتسهيل عملها وأدائها لمهامها، كما تختص هذه الوحدة بقيد الاعتراضات وتجهيزها وترتيبها قبل عرضها على اللجنة.
» آلية الاعتراض
لكل من صدر في حقه قرار بعدم الأهلية، أو إيقافه، أو مطالبته باسترداد ما صرف له، أو إيقاف طلب حصوله على الدعم وحرمانه منه؛ أن يعترض إلى اللجنة المشار إليها في المادة (العاشرة)، وذلك وفق آلية تعتمدها الهيئة لذلك.
وللمتقدم الاعتراض على أي قرار صادر بحقه أو بحق أي من تابعيه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إشعاره.