وأضافت: إن الشروط تتضمن أيضا ألا يكون أحد أعضائها سبقت إدانته في جرائم مخلة بالشرف والأمانة ما لم يرد اليه اعتباره، وألا يكون عضوا في مجلس إدارة إحدى الجمعيات التعاونية، أوعضوا في إحدى جمعيات حماية المستهلك المشهرة الأخرى، أو موظفا في وزارة التجارة والصناعة.
وأوضحت الوزارة أن طلب إشهار الجمعية يقدم إلى الأمانة الفنية للجنة الوطنية لحماية المستهلك، ويتم التحقق من توافر الشروط السابقة، على أن تبت الأمانة الفنية في الطلب خلال 45 يوما وترفع تقريرا للجنة الوطنية لحماية المستهلك لإقراره وعرضه على الوزير لإصدار القرار اللازم بإشهار الجمعية.