وأوضحت على خلفية مناقشة المجلس في جلسته اليوم التوصية التي قدمتها، والتي تطالب فيها وزارة الداخلية «بدراسة أسباب تأخرها في تفعيل الأمر السامي رقم 33322 وسرعة معالجتها»، والذي يشمل استخراج المرأة لجواز السفر وتجديده بنفسها، وعدم اشتراط تصريح السفر عند التنقل أو الابتعاث الخارجي، وأن تقييد سفر المرأة بإذن الولي يتعارض مع النظام الأساسي للحكم، الذي لم يفرق بين الجنسين في الحقوق والواجبات. مضيفة لـ»اليوم»: إن طرح التوصية يأتي لأهمية هذه المسألة التي هي حق من حقوق المرأة البالغة الراشدة، وليس هناك أي بند في النظام يمنعها من ذلك، إلا في حال ثبوت عدم أهليتها، وبالتالي لا يمكن أن تكون هذه القاعدة عامة على كافة النساء، فالأصل أن المرأة لها حقوقها بالتساوي مع الرجل، ولا يمكن أخذ هذا الحق منها دون مبرر قانوني من الوصي عليها.
وتابعت تقول: قد تضرر الكثير من الحالات جراء عدم قدرتها على السفر دون تصريح حتى وإن بلغت الـ٧٠ من عمرها، وهناك حالات تسافر مع ابنها ويتم إرجاعها؛ لأن الابن غير مسجل كولي عنها، وقد لا يكون الجميع ملم بهذه الحيثيات.. وعليه سيتم طرح التوصية لمناقشة أسباب تأخر تطبيقها، وبإذن الله يتم إيجاد الحل قريبا.
ونوهت عضو المجلس إلى أن المادة 36 من النظام نصت على أنه «لا يجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام»، كما أن تقييد سفرها بإذن الولي غير قانوني، ولا يستند إلى نظام، بل يتعارض مع «نظام وثائق السفر» الذي تستند إليه إدارة الجوازات، حيث نصت الفقرة الثانية من المادة السادسة من النظام على أنه «لا يجوز المنع من السفر إلا بحكم قضائي أو بقرار يصدره وزير الداخلية لأسباب محددة تتعلق بالأمن ولمدة معلومة».
وأشارت درندري إلى أن النص الوحيد الذي يستند إليه تقييد سفر المرأة بإذن الولي هو المادة 28 من اللائحة التنفيذية لنظام وثائق السفر التي تنص على أن «سفر المواطنات السعوديات للخارج يتم وفقا للتعليمات المرعية».
وأبانت أنه من المفترض أن يكون الأصل المساواة في السماح بالسفر لمن يتجاوز سن ٢١ عاما للذكور والإناث، وأن تقييد حرية سفر المرأة يجب أن يستند إلى حكم قضائي، وليس العكس في أن من ترغب في أن تحصل على حقها في السفر أن تسلك المسار القانوني لتحصل على حق من حقوقها.
ولفتت إلى أن المقترح يتماشى أيضا مع رؤية ٢٠٣٠، والتي تشمل في أحد مكوناتها تمكين المرأة.