أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على أصحاب العمل مراعاة الضوابط التي حددتها بشأن عمل المرأة في رمضان، التي حددت فيها فترة عمل المرأة في رمضان بـ 6 ساعات في اليوم، و36 ساعة في الأسبوع. وبينت الوزارة في بيان أنه ما زاد على ذلك يعتبر ساعات عمل إضافية، شريطة ألا يتجاوز بقاء المرأة العاملة في مكان العمل أكثر من 12 ساعة في اليوم الواحد شاملة ساعات العمل الإضافي. وقالت الوزارة: إنه تعزيزاً لجاذبية بيئة عمل المرأة فإن على صاحب العمل مراعاة عدم بقاء المرأة لأكثر من 5 ساعات متتالية دون فترة للراحة والصلاة. وأوضحت أنه يجب ألا تقل فترة الراحة عن نصف ساعة في المرة الواحدة، كما أنه لا يجوز إلزام العاملة بالبقاء في مكان العمل خلال فترة الراحة.
يذكر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، حددت مجموعة من الضوابط النظامية لأصحاب العمل والعاملات؛ وذلك تمكيناً لعمل المرأة وحفظاً لكرامتها. وتضمنت الضوابط التي تربط بين أصحاب العمل والعاملات، الالتزام بمقتضيات الشريعة الإسلامية، وعلى المرأة العاملة الالتزام بالحشمة في زيها، وفي حال كان للمنشأة زي خاص، فيجب أن يكون محتشماً وساتراً. وأضافت وزارة العمل: إنه في حال تطلب توفير ملابس خاصة بخطوط الإنتاج، فيجب أن تكون ملابس العاملات آمنة ومحتشمة.