DAMMAM
الخميس
34°C
weather-icon
الجمعة
icon-weather
34°C
السبت
icon-weather
37°C
الأحد
icon-weather
33°C
الاثنين
icon-weather
34°C
الثلاثاء
icon-weather
36°C

تمكين السعوديات من استخراج جواز السفر دون موافقة ولي الأمر

مرسوم ملكي يقر تعديلات على وثائق السفر والأحوال المدنية

تمكين السعوديات من استخراج جواز السفر دون موافقة ولي الأمر
في إطار الإصلاحات التي تجريها المملكة لدعم المرأة وتمكينها، أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مرسوما ملكيا شمل تعديلات على نظام وثائق السفر، ونظام الأحوال المدنية، تتيح للمرأة استخراج جواز السفر بنفسها، مع تعديلات جديدة تضمنت منح الحقوق ذاتها للذكر والأنثى، فيما يتعلق بالسفر، ويكون تصريح السفر للحضانة والقصر والمتوفى وليهم فقط. كما شملت تعديلات نظام وثائق السفر تعديل المادة الثانية، وينص التعديل على منح جواز السفر لكل من يقدم طلبا بذلك من حاملي جنسية المملكة، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
وفيما يتعلق بتعديلات نظام الأحوال المدنية، ألغت التعديلات الجديدة نص «محل إقامة المرأة المتزوجة هو محل إقامة زوجها، إذا كانت العشرة مستمرة بينهما» من المادة الـ30، لتكون على النحو التالي «محل إقامة القاصر هو محل إقامة والده أو الوصي عليه».
وقضت التعديلات بالسماح للمرأة بالتبليغ عن المواليد حالها حال الرجل، حيث شملت التعديلات على المادة 33 في نظام الأحوال المدنية جملة من الفقرات المتضمنة إدراج المرأة في فقرات مواد الأشخاص المكلفين بالتبليغ عن المواليد.
واشتملت التعديلات أيضا على تعديل بالمادة 91 من النظام، لتكون على النحو التالي «يعد رب الأسرة في مجال تطبيق هذا النظام هو الأب أو الأم بالنسبة إلى الأولاد القصر». والموافقة على تعديل نظام العمل، ليكون بالنص الآتي «كل شخص طبيعي ذكرا أو أنثى يعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر، ولو كان بعيدا عن نظارته»، وتعديل المادة الثالثة لتكون بالنص الآتي «العمل حق للمواطن، لا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، والمواطنون متساوون في حق العمل دون أي تمييز على أساس الجنس أو الإعاقة أو السن أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى سواء أثناء أداء العمل أو عند التوظيف أو الإعلان عنه»، كما تضمن المرسوم الملكي تعديلا على المادة الخامسة والخمسين من نظام العمل جاء نصه: «لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء حملها أو تمتعها بإجازة الوضع، ويشمل ذلك مدة مرضها الناشئ عن أي منهما، على أن يثبت المرض بشهادة طبية معتمدة، وألا تتجاوز مدة غيابها (مائة وثمانين) يوما في السنة سواء أكانت متصلة أم متفرقة».