وقضت التعديلات بالسماح للمرأة بالتبليغ عن المواليد حالها حال الرجل، حيث شملت التعديلات على المادة 33 في نظام الأحوال المدنية جملة من الفقرات المتضمنة إدراج المرأة في فقرات مواد الأشخاص المكلفين بالتبليغ عن المواليد.
واشتملت التعديلات أيضا على تعديل بالمادة 91 من النظام، لتكون على النحو التالي «يعد رب الأسرة في مجال تطبيق هذا النظام هو الأب أو الأم بالنسبة إلى الأولاد القصر». والموافقة على تعديل نظام العمل، ليكون بالنص الآتي «كل شخص طبيعي ذكرا أو أنثى يعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر، ولو كان بعيدا عن نظارته»، وتعديل المادة الثالثة لتكون بالنص الآتي «العمل حق للمواطن، لا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، والمواطنون متساوون في حق العمل دون أي تمييز على أساس الجنس أو الإعاقة أو السن أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى سواء أثناء أداء العمل أو عند التوظيف أو الإعلان عنه»، كما تضمن المرسوم الملكي تعديلا على المادة الخامسة والخمسين من نظام العمل جاء نصه: «لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء حملها أو تمتعها بإجازة الوضع، ويشمل ذلك مدة مرضها الناشئ عن أي منهما، على أن يثبت المرض بشهادة طبية معتمدة، وألا تتجاوز مدة غيابها (مائة وثمانين) يوما في السنة سواء أكانت متصلة أم متفرقة».