وحظرت اللائحة استخدام أسطح المباني والمسارات الداخلية للتخزين أو وضع المواد المخزنة فيها، مع إلزام تلك المخازن والمستودعات بتوفير مسافة لا تقل عن 0.90 م أعلى المواد المخزنة وحتى أدنى نقطة من السقف الظاهر حال استخدام أنظمة الرش الآلي.
وحذرت اللائحة من إنشاء مستودعات للمواد الغذائية بجوار مستودعات المبيدات الحشرية والمنظفات، وتوفير أبواب ذاتية في المستودعات المبردة، وأن تكون أجهزة الإنذار الداخلية متصلة بغرفة تحكم خارجية مزودة بكاميرات للمتابعة والتأكد من الأمان داخل المستودع، مشددة على ضرورة توفير حاويات نفايات ذات أغطية للتخلص من النفايات وبقايا التغليف بصورة دورية.
واعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد القصبي تسهيل وتطوير 12 اشتراطا فنيا تابعة لوكالة الشؤون الفنية بالوزارة، شملت تحديثات اشتراطات أنشطة المدارس الأهلية، وأنشطة المطاعم والمطابخ، ومراكز الخدمة (محطات الوقود)، والمباني الرياضية، ومراكز النقل وخدمات المركبات، وقصور الأفراح والاستراحات، واللوحات الدعائية والإعلانية، والمستودعات والورش والمخازن، إضافة إلى اشتراطات أبراج وهوائيات الاتصالات اللاسلكية، والمباني الترفيهية، والمهنية، ومباني الصحة والخدمات الاجتماعية.