أولا: (مرونة الإثبات- وحجية العرف التجاري) حيث قرر النظام أنه لا يلزم لإثبات الالتزام شكل خاص ما لم يتفقا على خلافه، وللمحكمة الاعتداد بإجراءات الإثبات التي جرت في دولة أجنبية ما لم تخالف، وجواز تحديد عبء الإثبات على أحدهم، وإثبات العادة أو العرف التجاري على من تمسك به فيما بينهم (المادة الثامنة والثلاثون فقرة ٤).. وهذا مفهوم جديد في النظام السعودي بانتظار إيضاحه في اللائحة النظامية والتطبيقات القضائية.
ثانياً: منح النظام أطراف التعامل التجاري (إذا كان كل واحد منهما تاجراً) حق الاتفاق على إجراءات محددة للترافع وما يتصل به (المادة السادسة).
فهنا تمكين للمتعاقدين لاختيار ما يناسبهما من إجراءات الترافع، فيضعان الخطة المناسبة لتعاملهما وهو مما يتميز به نظام المحكمة التجارية الجديد، وعلى سبيل المثال جواز الاستعانة بالقطاع الخاص في بعض الأمور، ومنها:
- المصالحة والوساطة، التبليغ والإشعار، قيد الدعوى والطلبات وتسليم الأحكام، إدارة قاعات الجلسات، وغيرها.
ثالثاً: السماح بطلب إصدار أوامر بأداء دين بضوابط وهو ما جاء في المواد من ٦٧ حتى ٧٠.
وهذه ميزة جديدة ستساعد على رد الحقوق إلى أصحابها دون الحاجة للقضايا التي قد تستغرق مدة كبيرة.
رابعاً: من محاسن مشروع نظام المحكمة التجارية الجديد فكرة التقادم وتحديد مدة خمس سنوات للمطالبة، وعدم سماع الدعوى بعد ذلك ما لم يقر المدعى عليه بالمطالبة أو يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة (مادة 25) ولا تسمع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة التجارية بعد خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق إلا في حالتين:
١- إقرار المدعى عليه بالحق.
٢- تقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة.
لذا على التاجر الحرص على ذلك حتى لا تضيع حقوقه بالتقادم.
خامسا: اختيار عنوان لتلغي التبليغات: أتاحت المادة (9) من النظام للشخص الطبيعي أو الاعتباري أن يختار عنوان محامٍ لتلقي التبليغات عليه كما أتاحت المادة أنه يجوز الاتفاق مع من يكون محل إقامته خارج المملكة أن يكون تبليغه إلكترونيا أو بأي طريقة محددة.
ومن المهم أن يستفيد التاجر من هذه المادة في عقودة مع من تكون إقامته خارج المملكة حتى لا يضطر للجوء لإجراءات التبليغ الطويلة في نظام المرافعات الشرعية.
سادسا: تم تقرير قيمة المبادئ القضائية لأول مرة، فقررت المادة الثامنة والثمانون الفقرة ١ أن من أسباب الطعن بالنقض لدى المحكمة العليا «مخالفة مبدأ قضائي صادر من المحكمة العليا».
سابعا: أجازت المادة (٧٤) من نظام المحاكم التجارية أن يتم الاتفاق على أن يكون حكم الدائرة الابتدائي نهائيًا.
ومما لا شك أن مثل هذا الاتفاق سيساهم في التسريع في البت النهائي في كثير من القضايا التجارية.
ثامنا: هناك أعراف بين التجار والشركات، فأقر النظام الاستناد إلى العرف التجاري (المادة السابعة والخمسون).
وهو من آثار قاعدة «العادة محكمة» و«العرف معتبر».
وهو أمر ضروري جداً فالحكم على الشيء فرع عن تصوره، ولعل هذا يشير إلى أهمية تعيين مستشارين اقتصاديين بالمحاكم التجارية لتقديم المشورة المناسبة للقضاء وتسهيل فهم الوقائع الدقيقة وأبعاد التعاملات التجارية.
تاسعا: ومن أبرز ملامح نظام المحاكم التجارية الجديد فرض غرامات على من لا يلتزم بحضور موعد الجلسات أو يتخلف بدون عذر مما ينتج عنه سرعة الفصل في الدعاوى.
عاشرا: الاعتراف بهوية المحامين، وهي بادرة رائعة كان الجميع ينتظرها على شوق. فالمحامون هم شركاء العدالة وأحد جناحيها، ورقباء على تطبيق القانون، وتمكينهم في النظام يعزز من تطبيق القانون بشكل صحيح ودقيق.
وقد بينت المادة العشرون والمادة الخامسة والعشرون أن هناك دعاوى لا ترفع إلا عن طريق المحامين، وكذلك الاعتراضات (المادة الثالثة والسبعون).
وهذا أمر مهم جداً؛ فكثير من الحقوق تضيع بسبب ضعف المرافعة من الأصيل أو الوكيل غير المحامي.
ونحن نعلم أن المحامي لديه من الخبرة والمهارة ما يدعم به موقف موكله وننتظر المزيد من الصلاحيات الخاصة بالمحامين، وقصر الترافع عليهم أسوة بباقي الدول.
@AlmolhemLawyer