وبحسب النظام الذي صدر مؤخرا، تضمنت اختصاصات المحاكم التجارية المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، علاوة على الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على 100 ألف ريال، فضلا عن منازعات الشركاء في شركة المضاربة.
وتضمنت أيضا الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات، والدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس، وتطبيق أنظمة الملكية الفكرية، ودعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة.
ومن الدعاوى التي ستختص بها أيضا، المخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى، والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم، متى كان النزاع متعلقا بدعوى تختص بنظرها المحكمة.
وأشار النظام إلى أنه لا تسمع للدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة بعد مضي خمسة أعوام من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة. ومن أبرز ملامح النظام أيضا، تأسيس الأقسام المتخصصة في المحكمة التجارية، ووضع مسارات للدعاوى اليسيرة وأوامر الأداء، وتزمين الإجراءات، ومراعاة أعراف التجار واتفاقاتهم، ومراعاة الدعاوى اليسيرة، وتفعيل مفاهيم تهيئة الدعوى، وإعطاء دور أكبر لمعاوني القضاة والباحثين.
وكذلك، قصر تقديم أنواع من الدعاوى والترافع واللوائح الاعتراضية على المحامين، ووسائل وإجراءات للإثبات تناسب الدعاوى التجارية، وإنشاء وحدة متخصصة لبحوث ودراسات القضاء التجاري، وتطوير أساليب تبليغ الخصوم، والحد من المماطلة، وتطوير إجراءات إصدار الأحكام والاعتراض عليها.
وفيما يتعلق بأوجه التبليغ، فإنه يبلغ الشخص ذو الصفة الطبيعية في محل إقامته أو مسكنه أو محل عمله، أو في أي مكان آخر يكون فيه أو لوكيله أو لأحد العاملين معه في مقر العمل ذي الصلة بالتعامل التجاري محل الدعوى.
أما الشركات، فمن خلال ممثلها النظامي أو لأحد الشركاء المتضامنين أو للمدير أو من ينوب عنه أو للإدارات القانونية في الشركة أو أحد أقسامها المخصصة لاستقبال المراسلات الموجهة إليها، وإذا تعلقت الدعوى بفرع الشركة، فيجوز توجيه التبليغ إلى مدير ذلك الفرع أو من ينوب عنه.
في حين الشركات الأجنبية التي لها فرع أو ممثل تجاري في المملكة، فيكون عبر مدير ذلك الفرع أو ممثلها التجاري أو من ينوب عنهما. والأشخاص ذوو الصفة الاعتبارية «الآخرون» فللممثل النظامي أو من ينوب عنه، والجهات الإدارية فعبر الوزير المختص أو لرئيس المؤسسة أو الهيئة أو لمن يقوم مقامهم.
والسفينة التجارية، فيكون من خلال مالك السفينة التجارية أو لمستأجرها أو لربانها أو وكلائهم متى كانت الدعوى متعلقة بالسفينة.
وما لم ينص النظام على غير ذلك، فلا يجوز أن يعترض على الحكم إلا المحكوم عليه، أو من لم يقض له بكل طلباته، كما يجوز الاتفاق -ولو قبل رفع الدعوى- على أن يكون حكم الدائرة الابتدائية نهائيا.
وبحسب النظام، يكون الاعتراض على الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها مع الاعتراض على الحكم الصادر في الموضوع.
ويجوز الاعتراض على الحكم الصادر في وقف الدعوى، أو الاختصاص، أو سماع الدعوى، أو الدفع بشرط التحكيم، وعلى الأحكام الوقتية والمستعجلة، قبل الحكم في الموضوع.
ولا يترتب على الاعتراض على الأحكام المشمولة بالتنفيذ المعجل، وقف تنفيذها، ولا يضار المعارض باعتراضه.
ويهدف نظام المحاكم التجارية إلى مواكبة أحدث النظم والتجارب الدولية المتعلقة بالمنازعات التجارية، وتسهيل الإجراءات ورفع جودتها، وتقليص أمد التقاضي، ورفع جودة مخرجات القضاء التجاري، وتعزيز الشفافية، وتفعيل مفهوم إدارة الدعوى، والوسائل المساندة لتسوية المنازعات، وتفعيل دور القطاع الخاص.