• هل لتلك الرسائل الإلكترونية كرسائل (الواتساب) والبريد الإلكتروني نفس حجية المعاملات الورقية؟
• هل الرسائل الصادرة من حساب غير رسمي يعتد بها أمام القضاء وخاصة في المعاملات التجارية التي تكون بملايين الريالات؟
• هل المحادثات (السوالف) بإيجاب وقبول لأداء أعمال تجارية تعد عقودا يحتكم إليها أمام القضاء؟
وكان النظام شديد الوضوح في الإجابة عن تلك التساؤلات فبموجب هذا النظام صار للمعاملات الإلكترونية الحجية الكاملة، وساوى النظام بين المعاملات الإلكترونية والمعاملات الورقية في كل شيء، دون تفرقة بينهما، حتى وإن كانت الرسالة مرسلة من حساب غير رسمي طالما ثبت أنه تحت تصرف صاحبه، حيث نصت المادة (5/1) من النظام على أنه «يكون للتعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية حجيتها الملزمة، ولا يجوز نفي صحتها أو قابليتها للتنفيذ»
كما بينت المادة السابعة من النظام المساواة التامة بين الوثائق والسجلات والمعلومات المقدمة بشكل ورقي أو إلكتروني في الحجية، حيث نصت على أن: «.... إذا اشترط أي نظام في المملكة أن تكون الوثيقة أو السجل أو المعلومة المقدمة إلى شخص آخر مكتوبة، فإن تقديمها في شكل إلكتروني يفي بهذا...».
وفي القضاء صدر حكم في قضية عام 1433هـ اتفق الأطراف فيها على طرق التواصل بينهما على سبيل الحصر، ولم يكن من بينها وسائل التواصل الإلكتروني إلا أن حكم المحكمة كان واضحاً في إلزام الطرفين بالأخذ بالمراسلات الإلكترونية، والتي لم ينص عليها في الاتفاقية.
وفي قضية أخرى عام 1435هـ أخذت المحكمة برسائل تواصل إلكتروني قرينة لإثبات فواتير تجاوزت قيمتها (500,000 ريال) لتعذر إيجاد الفواتير الرسمية، علماً بأنها صادرة من حساب غير رسمي.
ومن هنا وجب التنبيه إلى خطورة المراسلات الإلكترونية في التعاملات التجارية خاصة أن النظام أجاز الإنابة في التعاملات الإلكترونية، فكل ما يرسل من هاتفك صار حجة عليك وإن لم تكن أنت الُمرسل، حيث نصت المادة الثانية عشرة من النظام، على أن «يعد السجل الإلكتروني صادراً من المنشئ إذا أرسله بنفسه، أو أرسله شخص آخر نيابة عنه، أو أرسل بواسطة منظومة آلية برمجها المنشئ لتعمل بشكل تلقائي بالنيابة عنه.... وهنا يقع عليك إثبات عدم إرسالك لتلك الرسائل وهو أمر ليس بالهين إثباته.
لذا فإن (السوالف) بإيجاب وقبول لأداء أعمال تجارية عبر البريد الإلكتروني أو تويتر أو فيس بوك أو واتس آب أو غيرها من وسائل التواصل الإلكتروني يعتد بها أمام القضاء، وقد نص النظام في المادة (10) على ذلك:
1- يجوز التعبير عن الإيجاب والقبول في العقود بواسطة التعامل الإلكتروني، ويعد العقد صحيحاً وقابلاً للتنفيذ متى تم وفقاً لأحكام هذا النظام.
2- لا يفقد العقد صحته أو قابليته للتنفيذ لمجرد أنه تم بوساطة سجل إلكتروني واحد أو أكثر.
@alzuair_