وتحدد اللجنة لكل مساهمة تنظرها مدة لا تقل عن (180) يوما يقدم خلالها المساهم مطالبته، على أن تشتمل على سندات مساهمته، وتعلن عن ذلك في صحيفتين محليتين قبل 10 أيام على الأقل من تاريخ بدء استقبال الطلبات.
وتتخذ اللجنة جميع الإجراءات الشرعية والنظامية بما فيها التي تسهم في حفظ حقوق المساهمين وإعادتها بأنسب الطرق، سواء بيع المساهمة مباشرة بحسب قيمتها الحالية، أو الاستمرار في القيام بأعمال التطوير بحسب حالة كل مساهمة، وذلك وفق ما تراه اللجنة محققا لمصلحة المساهمين، ويجوز لمَنْ صدر في شأنه قرار الاعتراض عليه أمام ديوان المظالم خلال مدة لا تتجاوز 60 يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار. وفيما عدا حالتي الغش والتزوير، لا تسمع الدعوى الناشئة من مطالبات المساهمات العقارية بعد مضي سنة من تاريخ انتهاء استقبال المطالبات المحدد في إعلان لجنة المساهمات.