لا سيما إن كان ارتكاب الجريمة مصحوبا بالإرهاب أو الاستغلال! أو كان من انتُحِلَت صفته من رجال المباحث أو الاستخبارات أو أحد العسكريين أو من في حكمهم؛ فإن العقوبة ستَتضاعف لعِظم الفعل إذ يُعاقَبُ مُرتَكبها بالسجن لمدة لا تتجاوز عشر سنوات، أو بغرامة لا تزيد على مائة وخمسين ألف ريال (150.000) أو بهما معا.
كما تقام دعوى الاتهام بارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام من قبل المدعي العام أمام ديوان المظالم للفصل فيها، ولا يمنع تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام من محاكمة الجاني أمام القضاء المختص عن أي جريمة أخرى، كما أن الشخص المُختص بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام هو وزير الداخلية، ولهذا النظام حق النشر في الجريدة الرسمية، ليتم العمل به من تاريخ نشره، وبِذلك يُلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.