ونص النظام على أنه في حال انتهت مدة عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأعيد طرح مشروع الشراكة في عملية عطاء جديدة، وتمت ترسيته على الطرف الخاص نفسه الذي انتهت مدة عقده، فلا يعد ذلك تمديدا أو تحديدا لمدته، وذلك لأغراض احتساب مدة عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأجاز النظام بموافقة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية استثناء أي مشروع من مشاريع التخصيص من بعض الأحكام المنظمة لشؤون العاملين، بما في ذلك نسبة توطين العمالة.
ولفت النظام الجديد إلى أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تتوافر فيها 4 عناصر وهي: أن تكون مدته 5 سنوات فأكثر، وأن يكون المقابل المالي الذي يستحقه الطرف الخاص أو يلتزم به مبنيا بشكل أساس على مستوى أدائه في تنفيذ الالتزامات المسندة إليه، وأن يؤدي الطرف الخاص بموجبه أعمالا تشمل اثنين أو أكثر من تصميم الأصول أو تشييدها أو إدارتها أو تشغيلها أو صيانتها أو تمويلها، سواء أكانت الأصول مملوكة للحكومة أم للطرف الخاص أم لكليهما، بالإضافة إلى وجود توزيع نوعي وكمي للمخاطر بين الحكومة والطرف الخاص.
ومنح النظام الصلاحية للجهة التنفيذية - في إطار الأحكام والضوابط المتفق عليها في العقد- متى اقتضت المصلحة العامة ذلك، وبعد الحصول على موافقة الجهة المختصة، لما يأتي: تعديل شروط عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأحكامه كتابة. تعليق تنفيذ مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأكد النظام أن أحكامه تسري على جميع العقود التي تجريها الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والشركات التي تؤسسها الحكومة، أو تتملك فيها وتصل نسبة ملكيتها فيها -بشكل مباشر أو غير مباشر- أكثر من 50 % من رأس مالها، وتكون الغاية من تأسيسها أو التملك فيها تنفيذ تخصيص، فيما عدا العقود المبرمة قبل نفاذ النظام، ما لم تعدل، أو تمدد، أو تجدد، بعد نفاذه.