كما أظهر التقرير السنوي تحقيق إنجاز غير مسبوق للمؤشر الإستراتيجي الخاص بتقليص متوسط فترة التقاضي، إذ انخفضت الفترة الزمنية لإجراءات التقاضي في قضايا الأوراق المالية خلال العام الماضي 2020م لتصبح ثمانية أشهر ونصف الشهر، وهو استمرار لجهود الأمانة العامة للجان الفصل على مدار الأعوام الأربعة السابقة لتحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا، فقد كان متوسط فترة التقاضي للعام 2016م نحو ثمانية وعشرين شهرا، فانخفض إلى سبعة عشر شهرا للعام 2017م، ونحو اثنى عشر شهرا للعام 2018م وعشرة أشهر تقريبا للعام 2019م. وفترة التقاضي هي الفترة الممتدة من تاريخ قيد الدعوى حتى صدور القرار النهائي من لجنة الاستئناف.
وبحسب ما ورد في التقرير السنوي، تحقق هذا الانخفاض في الفترة الزمنية لإجراءات التقاضي بفضل عدة إجراءات اتخذت في هذا الخصوص وذلك بهدف دعم إجراءات ومبادرات تطوير السوق المالية السعودية. ومن بين هذه الإجراءات: تقسيم لجنة الفصل إلى دائرتين، وسرعة إنجاز مشاريع الدعاوى من قبل الأمانة العامة، وتوثيق وتوحيد المبادئ الصادرة عن لجنتي الفصل والاستئناف، وأتمتة الإجراءات والتحول الرقمي وعقد الجلسات عن بعد، وتفعيل سياسة حوكمة لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية وربطها بالأداء ومعدل إنجاز الدعاوى.
وتختص لجنة الفصل في منازعات الأوراق – وفقا لنظام السوق المالية - بالفصل في المنازعات التي تقع في نطاق أحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية ولوائح الهيئة والسوق ومركز الإيداع ومركز المقاصة وقواعدها وتعليماتها في الحقين العام والخاص، ولها جميع الصلاحيات الضرورية للتحقيق والفصل في الدعوى، بما في ذلك سلطة استدعاء الشهود، والأمر بتقديم الأدلة والوثائق، وإصدار القرارات، وفرض العقوبات. وتتكون اللجنة من دائرة أو أكثر، ويكون عدد أعضاء كل دائرة ثلاثة أعضاء أصليين وعضوا احتياطيا من ذوي التأهيل النظامي يتمتعون بالخبرة في القضايا التجارية، والمالية، والأوراق المالية. ويعين رئيس كل دائرة وأعضاؤها بأمر ملكي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وعند انتهاء هذه المدة دون إعادة التشكيل أو التجديد للأعضاء فإنهم يستمرون في أداء عملهم حتى صدور أمر ملكي في هذا الشأن.
وبالنسبة إلى لجنة الاستئناف، فيمكن أن تتكون من دائرة أو أكثر، ويكون عدد أعضاء كل دائرة ثلاثة أعضاء أصليين وعضوا احتياطيا من ذوي التأهيل النظامي يتمتعون بالخبرة في القضايا التجارية، والمالية، والأوراق المالية.
ويعين رئيس كل دائرة وأعضاؤها بأمر ملكي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وعند انتهاء هذه المدة دون إعادة التشكيل أو التجديد للأعضاء فإنهم يستمرون في أداء عملهم حتى صدور أمر ملكي في هذا الشأن.