DAMMAM
الخميس
34°C
weather-icon
الجمعة
icon-weather
34°C
السبت
icon-weather
37°C
الأحد
icon-weather
33°C
الاثنين
icon-weather
34°C
الثلاثاء
icon-weather
36°C

5 جهات استشارية لتقييم أداء الغرف التجارية

60 % الحد الأدنى لمعايير الأداء

5 جهات استشارية لتقييم أداء الغرف التجارية
5 جهات استشارية لتقييم أداء الغرف التجارية
توجه لهيكلة وتنظيم الغرف التجارية (اليوم)
5 جهات استشارية لتقييم أداء الغرف التجارية
توجه لهيكلة وتنظيم الغرف التجارية (اليوم)
الأخبار الاقتصادية على منصة «إكس»
طرحت وزارة التجارة مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية للاستطلاع، والمتضمن قيام اتحاد الغرف بإعداد معايير لتقييم أداء الغرف تعتمدها الوزارة، على أن تراعي الفروق في حجم وإمكانات الغرف، ويقوم اتحاد الغرف باعتماد عدة جهات استشارية لا تقل عن خمس جهات، وتعميمها على الغرف، للاختيار من بينها.
ووفقا لمشروع اللائحة، تقوم الجمعية العمومية للغرفة باختيار الجهة الاستشارية من بين الجهات المعتمدة من الاتحاد، لتقييم أداء الغرفة، وترفع الغرفة تقرير تقييم أدائها المعتمد من الجهة الاستشارية، إلى اتحاد الغرف خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من انتهاء السنة الميلادية، ولا يجوز تقييم أداء الغرفة من جهة استشارية واحدة لأكثر من ثلاث سنوات متتالية، كما على الغرفة نشر نتائج التقييم المعتمدة على الموقع الإلكتروني لكل من الغرفة واتحاد الغرف، ويكون الحد الأدنى لنتائج تقييم أداء الغرفة، الحصول على (60 %) من إجمالي درجة التقييم.
ويهدف المشروع إلى بيان آلية إنشاء الغرف في المنطقة الإدارية الواحدة، وآلية دعوة الجمعية العمومية في كلٍ من الغرف التجارية واتحاد الغرف التجارية وتحديد نصاب انعقادها والتصويت على قراراتها، إلى جانب بيان صلاحيات رئيس مجلس إدارة الغرفة والاتحاد، وبيان الضوابط المتعلقة بعد الاجتماعات والتصويت على القرارات لمجلس الإدارة وللجمعية العمومية للغرف التجارية واتحاد الغرف، وكذلك ضوابط استخدام الوسائل الإلكترونية.
كما بيَّن المشروع إجراءات الترشح والانتخاب لعضوية مجلس إدارة الغرفة، وضوابط الخبرة المطلوبة لعضو مجلس إدارة الغرفة وتحديد درجة القرابة المناسبة بين المترشحين في شروط عضوية مجلس إدارة الغرفة. وأوضحت اللائحة فئات الاشتراك في الغرفة والمقابل المالي لكل فئة.
وحسب مشروع اللائحة، تصدر بقرار من الوزير معايير إنشاء أكثر من غرفة في المنطقة الإدارية الواحدة، وذلك بناء على اقتراح من اتحاد الغرف، ويقدم طلب إنشاء أكثر من غرفة في منطقة إدارية واحدة، إلى اتحاد الغرف، ويرفع الاتحاد توصيته.
وفيما يتعلق باجتماع الجمعية العمومية، يكون الاجتماع صحيحًا بحضور عدد لا يقل عن (100) مائة مشترك أو عن (5 %) خمسة في المائة من عدد المشتركين في الغرفة، أيّهما أقل. وإذا لم يكتمل النصاب، يجب توجيه الدعوة إلى الاجتماع خلال (خمسة عشر) يومًا من الموعد الذي كان مقررًا لعقده، وفي هذه الحالة يكون الاجتماع صحيحًا بحضور (50) مشتركًا على الأقل، وإذا لم يكتمل النصاب، توجه الدعوة إلى عقد الاجتماع خلال (خمسة عشر) يومًا، ويكون الاجتماع في هذه الحالة صحيحًا بمَن حضر، وفي جميع الأحوال يجب نشر الدعوة إلى الاجتماع على الموقع الإلكتروني لكل من الغرفة والاتحاد وأي وسيلة أخرى تحددها الغرفة.
ويحدد الوزير عدد أعضاء مجالس إدارات الغرف في ضوء عدد المشتركين في كل غرفة، وذلك وفق ما يلي: (ستة) أعضاء للغرفة التي يتراوح عدد المشتركين بها (من 1 إلى 15.000) مشترك، (اثنا عشر) عضوًا للغرفة التي يتراوح عدد المشتركين بها (من 15.001 إلى 50.000) مشترك، (ثمانية عشر) عضوًا للغرفة التي يزيد عدد المشتركين بها على (50.000) مشترك.