ويهدف المشروع إلى بيان آلية إنشاء الغرف في المنطقة الإدارية الواحدة، وآلية دعوة الجمعية العمومية في كلٍ من الغرف التجارية واتحاد الغرف التجارية وتحديد نصاب انعقادها والتصويت على قراراتها، إلى جانب بيان صلاحيات رئيس مجلس إدارة الغرفة والاتحاد، وبيان الضوابط المتعلقة بعد الاجتماعات والتصويت على القرارات لمجلس الإدارة وللجمعية العمومية للغرف التجارية واتحاد الغرف، وكذلك ضوابط استخدام الوسائل الإلكترونية.
كما بيَّن المشروع إجراءات الترشح والانتخاب لعضوية مجلس إدارة الغرفة، وضوابط الخبرة المطلوبة لعضو مجلس إدارة الغرفة وتحديد درجة القرابة المناسبة بين المترشحين في شروط عضوية مجلس إدارة الغرفة. وأوضحت اللائحة فئات الاشتراك في الغرفة والمقابل المالي لكل فئة.
وحسب مشروع اللائحة، تصدر بقرار من الوزير معايير إنشاء أكثر من غرفة في المنطقة الإدارية الواحدة، وذلك بناء على اقتراح من اتحاد الغرف، ويقدم طلب إنشاء أكثر من غرفة في منطقة إدارية واحدة، إلى اتحاد الغرف، ويرفع الاتحاد توصيته.
وفيما يتعلق باجتماع الجمعية العمومية، يكون الاجتماع صحيحًا بحضور عدد لا يقل عن (100) مائة مشترك أو عن (5 %) خمسة في المائة من عدد المشتركين في الغرفة، أيّهما أقل. وإذا لم يكتمل النصاب، يجب توجيه الدعوة إلى الاجتماع خلال (خمسة عشر) يومًا من الموعد الذي كان مقررًا لعقده، وفي هذه الحالة يكون الاجتماع صحيحًا بحضور (50) مشتركًا على الأقل، وإذا لم يكتمل النصاب، توجه الدعوة إلى عقد الاجتماع خلال (خمسة عشر) يومًا، ويكون الاجتماع في هذه الحالة صحيحًا بمَن حضر، وفي جميع الأحوال يجب نشر الدعوة إلى الاجتماع على الموقع الإلكتروني لكل من الغرفة والاتحاد وأي وسيلة أخرى تحددها الغرفة.
ويحدد الوزير عدد أعضاء مجالس إدارات الغرف في ضوء عدد المشتركين في كل غرفة، وذلك وفق ما يلي: (ستة) أعضاء للغرفة التي يتراوح عدد المشتركين بها (من 1 إلى 15.000) مشترك، (اثنا عشر) عضوًا للغرفة التي يتراوح عدد المشتركين بها (من 15.001 إلى 50.000) مشترك، (ثمانية عشر) عضوًا للغرفة التي يزيد عدد المشتركين بها على (50.000) مشترك.