• يسمح النظام الجديد لمن هم على رأس العمل بالتقدم للحصول على معاش إذا انطبقت عليه شروط الاستحقاق.
نشرت جريدة أم القرى، قرار مجلس الوزراء بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي ، والتي استثنت ثلاث فئات من شرط الجنسية، للحصول على المعاش ، وهم زوجة السعودي وأولاد الأرملة والمطلقة السعودية من زوج غير سعودي ، و الأشخاص ذوو الإعاقة، والأيتام، والأرامل ذوات الأيتام
ووفقا للائحة يستفيد من المعاش المقيم إقامة دائمة في المملكة ممن تتوافر لديه شروط الاستحقاق، ويعد في حكم المقيم إقامة دائمة من لا تتجاوز مدة وجوده خارج المملكة ثلاثة أشهر متصلة، أو منفصلة خلال العام السابق لتاريخ صرف المعاش.
واحتسبت اللائحة، قيمة الأصول القابلة للتسييل ضمن الدخل الشهري باعتبارها دخلا غير مكتسب "الدخل المستمد من مصادر - غير العمل أو النشاط التجاري المسجل - مثل الممتلكات وعوائدها والإعانات الاجتماعية أو الحكومية التي يحصل عليها المستقل أو أفراد الأسرة"، وذلك عن طريق تقسيم إجمالي قيمة الأصل على مدة 12 شهرا.
ويدخل في حساب الثروة الأصول والأموال التي يمتلكها المستفيد، بما في ذلك العقارات والسيارات والأوراق المالية وغيرها من الاستثمارات، ويستثنى من ذلك قيمة المسكن الأساسي للمستفيد وقيمة سيارة واحدة له.
كما تحتسب مبالغ الدعم والإعانات الحكومية ضمن الدخل الشهري للمستفيد باعتباره دخلا غير مكتسب، وذلك عن طريق تقسيم إجمالي المبالغ على 12 شهرا.
وبحسب اللائحة، يوقف صرف المعاش للمستفيد في ثماني حالات، أولها إذا تخلف شرط من شروط الاستحقاق المنصوص عليها في المواد "السادسة، والثامنة، وأحكام الفصل الخامس" من هذه اللائحة، وإذا ثبت للوزارة أن البيانات المقدمة عن المستقل أو الأسرة غير صحيحة.
وذلك علاوة على تأخر المستفيد عن تحديث بياناته الشخصية المنصوص عليها في المادة "الثانية" من اللائحة لمدة "30" يوما من إبلاغ الوزارة له بطلب التحديث، وإذا ثبت للوزارة أن المستفيد القابل للتأهيل لم يلتزم بخطة تأهيله، وإذا ثبت للوزارة أن المستفيد القادر على العمل غير جاد في البحث عن عمل ولا يقبل عروض العمل والتدريب المناسبة.
كما يوقف المعاش إذا كان المستفيد يقيم إقامة دائمة في أحد المراكز الإيوائية أو العلاجية، وإذا تنازل المستفيد عن المعاش، وفي حال وفاة المستفيد.
ولا يوقف صرف المعاش عن الأسرة في حال وفاة العائل أو أحد التابعين، وفي هذه الحالة يخصم المبلغ المقرر للمتوفى من الحد الأدنى المحتسب للمعاش، ويتم تعيين التابع البالغ عائلا خلال مدة لا تتجاوز "15" يوما من تاريخ الوفاة. ولأفراد الأسرة الاعتراض أمام اللجنة على قرار تعيين العائل.
ويقدم طلب المعاش إلى الوزارة عن طريق المكتب أو المنصة الإلكترونية أو الاتصال بهاتف الوزارة المخصص لهذا الغرض، ويجب تضمين نموذج الطلب البيانات التالية: الاسم الرباعي لمقدم الطلب، ورقم هويته الوطنية وتاريخ الميلاد، وعنوانه الوطني ومعلومات التواصل، ورقم حسابه البنكي، واسم التابع البالغ ورقم التواصل والحساب البنكي في حال توقف المعاش عن العائل أو فقدانه للأهلية، وأي معلومات وبيانات أخرى مساندة تطلبها الوزارة.