DAMMAM
الخميس
34°C
weather-icon
الجمعة
icon-weather
34°C
السبت
icon-weather
37°C
الأحد
icon-weather
33°C
الاثنين
icon-weather
34°C
الثلاثاء
icon-weather
36°C

9 تعديلات بـ «التأمينات» لتطوير سوق العمل

تتضمن الاشتراك بالأيام بدلا من الأشهر

9 تعديلات بـ «التأمينات» لتطوير سوق العمل
9 تعديلات بـ «التأمينات» لتطوير سوق العمل
تطوير إجراءات التسجيل في التأمينات (اليوم)
9 تعديلات بـ «التأمينات» لتطوير سوق العمل
تطوير إجراءات التسجيل في التأمينات (اليوم)
الأخبار الاقتصادية على منصة «إكس»
أنهت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية دراسة مشروع تعديل لائحة التسجيل وتحديد الاشتراكات، والتي تتضمن 9 تعديلات وذلك بعد طرحها في منصة استطلاع لإبداء المرئيات، حيث يهدف المشروع إلى تحسين خدمة العميل وتطوير الإجراءات والخدمات لمواكبة التغيرات في سوق العمل.
وتشمل التعديلات إلزام صاحب العمل بتقديم البيانات اللازمة عن العاملين لديه في موعد أقصاه اليوم الأخير من شهر يناير من كل سنة، وفي حالة لم يقم صاحب العمل بتقديم البيانات اللازمة عن العاملين لديه، يحق للمؤسسة احتساب الاشتراكات وفق آخر أجر اشتراك مسجل لديها.
وتحصل الاشتراكات عن شهر الدخول في الخدمة وعن شهر الخروج من الخدمة على أساس عدد أيام الخدمة، وتعديل تحصيل الاشتراكات ليكون بالأيام بدلا من الأشهر ليعكس الواقع الفعلي لمدد الاشتراك.
ويراعى ألا تتجاوز الزيادة في أجر الاشتراك الذي يسجل للمشترك إلزاميا خلال الاثني عشر شهرا التالية لبلوغه سن الخمسين 10 % من آخر أجر مسجل قبل بلوغه ذلك السن، ويبدأ التقيد بذلك اعتبارا من أول الشهر التالي لبلوغه سن الخمسين، أو من تاريخ بلوغه هذه السن إذا صادف أول يوم من الشهر، مع استمرار التقيد بهذه النسبة كل اثني عشر شهرا بحيث لا يتجاوز الأجر الذي يسجل به في كل اثني عشر شهرا (10 %) من أجره المسجل في الاثني عشر شهرا السابقة.
وفيما يتعلق بتحديد مدة تقديم المستندات الرسمية للعمالة للمؤسسة، فإنه يجب على كل صاحب عمل تتوافر في منشأته شروط تطبيق أحكام النظام، وفقا لما يصدر من قرارات، أن يقدم لمكتب المؤسسة الذي يقع المركز الرئيس لمنشأته في دائرة اختصاصه البيانات اللازمة عن عماله، تحرر على النماذج المعتمدة لذلك، ويرفق صورة المستند الرسمي الدال على تاريخ الميلاد أو صورة بطاقة الهوية الوطنية أو صورة جواز السفر للعامل الأجنبي، وتقدم خلال موعد أقصاه اليوم الأخير من شهر التحاق كل عامل.
كما يجب على صاحب العمل بعد تسجيل منشأته وعماله أن يواظب على إشعار المؤسسة بكل عامل جديد يلتحق بالعمل، على أن يتم الإشعار فور التحاق العامل بالعمل وبحد أقصى لا يتجاوز اليوم الأخير من شهر التحاقه بالعمل، ويحرر هذا الإشعار على النموذج المعتمد لذلك، كذلك إشعار المؤسسة بكل عامل يترك العمل، على أن يتم الإشعار فور ترك العامل للعمل وبحد أقصى لا يتجاوز اليوم الأخير من شهر تركه العمل، ويحرر هذا الإشعار على النموذج المعتمد لذلك، ويجوز للمؤسسة استبعاد العامل في الحالات التي يثبت لديها بموجب المستندات انتهاء علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل.
وللعامل الحق في أن يشعر المكتب المختص بالتحاقه بالعمل ويطلب تسجيله، إذا تقاعس صاحب العمل عن ذلك، على أن يتم الإشعار فور انتهاء المهلة المحددة لصاحب العمل لتسجيل عماله، وبحد أقصى لا يتجاوز اليوم الأخير من الشهر التالي لشهر انتهاء تلك المهلة، وعلى المكتب المختص في هذه الحالة إلزام صاحب العمل بتسجيل هذا العامل متى توافرت بحقه شروط التسجيل.
ووفقا للتعديلات، يعد تاريخ دخول العامل غير السعودي المستقدم للمملكة، أو تاريخ نقل خدمته لمصلحة صاحب العمل - حسب الحال - وفق المستندات الصادرة من الجهة المختصة هو تاريخ التحاقه بالعمل ويعتبر مسجلا اعتبارا من تاريخ ورود بياناته للمؤسسة، بمراعاة التزام صاحب العمل بتقديم الأجور الخاضعة للاشتراك بحد أقصى لا يتجاوز اليوم الأخير من شهر التحاق العامل بالعمل.
كما يعد تاريخ الخروج النهائي للعامل غير السعودي من المملكة أو انتقال خدمته لصاحب عمل آخر أو وفاته وفق المستندات الصادرة من الجهة المختصة هو تاريخ تركه العمل ويعتبر مستبعدا اعتبارا من تاريخ ورود بياناته للمؤسسة.