وأوضح أن اللجنة ترفع الدعاوى أمام الجهات القضائية وشبه القضائية بجميع درجاتها، ويجوز لمن صدر في شأنه قرار من اللجنة الاعتراض عليه أمام المحكمة المختصة في ديوان المظالم خلال مدة لا تتجاوز الـ(ستين) يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار، أو من تاريخ نشره في صحيفتين محليتين.
وكانت اللجنة حددت مؤخرا لكل مساهمة تنظرها مدة لا تقل عن (مائة وثمانين) يوما يقدم خلالها المساهم مطالبته، على أن تشتمل على سندات مساهمته، وتعلن عن ذلك في صحيفتين محليتين قبل (عشرة) أيام على الأقل من تاريخ بدء استقبال المطالبات.
ولا تقبل اللجنة المطالبة التي لم تثبت لديها مساهمة مقدمها في المساهمة محل النظر، ولا في مطالبة المساهم الذي تقدم إليها بعد البدء في توزيع حصيلة المساهمة أو بعد صدور قرار اللجنة بإلزام صاحب المساهمة بسداد مستحقات المساهمين. واستثناء من ذلك تنظر اللجنة في مطالبة المساهم الذي تقدم إليها قبل بدء توزيع المبلغ الاحتياطي المحجوز، وتحتفظ اللجنة بحقوق المساهمين الثابت لديها مساهمتهم ولم يتقدموا إليها، إلى حين تقدمهم إلى اللجنة.
ووفقا لإجراءات اللجنة، يتم حجز مبلغ احتياطيا لا يتجاوز الـ(25%) من حصيلة المساهمة، ولا يوزع هذا المبلغ الاحتياطي على المساهمين إلا بعد مرور (سنة) من تاريخ انتهاء استقبال المطالبات أو من تاريخ إبلاغ المساهم بعد قبول مطالبته، أيهما أبعد.
وفيما عدا حالتي الغش والتزوير، لا تسمع الدعاوى الناشئة عن مطالبات المساهمات العقارية بعد مضي سنة من تاريخ انتهاء استقبال المطالبات المحدد في إعلان لجنة المساهمات العقارية -المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (130) وتاريخ 7/5/ 1429ه – سواء كانت الدعوى في مواجهة صاحب المساهمة أو المساهمين ما لم يقر المدعى عليه بالحق.