اشتراك واحد
كما تضمنت اللائحة إلغاء تعدد الاشتراكات في نطاق الغرفة التجارية، والاكتفاء باشتراك واحد مهما تعددت الفروع، وحددت 6 فئات لمشتركي الغرف، والمقابل المالي وفق رأس المال وعدد الموظفين وعمر السجل التجاري، على أن يبدأ استحقاق المقابل المالي للمشترك بعد مضي 3 سنوات على تاريخ القيد في السجل التجاري.
إعادة تشكيل
حددت اللائحة حالتين لتعدد الاشتراك بالغرفة التجارية بتعدد الفروع، وهما: الأولى؛ وقوع فرع المنشأة خارج اختصاص الغرفة مكانيا، والثانية؛ اختلاف الاسم التجاري للفرع، كما اشتملت على إعادة تشكيل الغرف حسب المناطق الإدارية بالمملكة وفق محددات تقترحها الغرف ويعتمدها الوزير، ومنح الجمعية العمومية للغرف حق اعتماد القوائم المالية والتقرير السنوي والمركز المالي والحساب الختامي ومشروع الموازنة التقديرية.
فقد العضوية
اشتملت اللائحة على أنه لا يجوز لمن فقد عضويته بقرار من الوزير الترشح مرة أخرى للعضوية لمدة 8 سنوات من تاريخ فقدها، كما تضمنت استحداث آلية لقياس الأداء وفق مؤشرات محددة، وتقويمه، ومنح الوزير آلية للتقويم تصل إلى إعادة تشكيل مجلس الإدارة.