وبحسب المادة الثانية في نظام تصنيف المقاولين، تتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة التصنيف وإصدار شهادات التصنيف وتعديلها وإيقافها وإلغاءها وفق أحكام النظام واللائحة، على أن يبت في طلب التصنيف أو تعديله خلال مدة تحددها اللائحة، فيما لا يجوز للجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات والأجهزة ذات الشخصية الاعتبارية العامة، إرساء أو قبول أي عرض أو عطاء لأي مشروع يخضع للتصنيف، إلا إذا كان المقاول مصنفا، وكان المشروع يقع في المجال والنشاط والدرجة التي تم تصنيف المقاول عليها.
ونصت مواد النظام على أن تحدد وتعدل مجالات وأنشطة ودرجات التصنيف بقرار من الوزير وفق ضوابط تحددها اللائحة، على أن يتم الاستناد في تحديد مجالات وأنشطة التصنيف بناء على ما ورد بالدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية، فيما تحدد وتعدل الحدود المالية لكل درجة بقرار من الوزير بعد الاتفاق مع وزير المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط.
ووفقا للنظام، يصنف المقاول في الدرجة التي يستحقها في مجال أو نشاط واحد أو أكثر من مجالات وأنشطة التصنيف، وذلك وفقا لعدة معايير وشروط، هي: القدرة المالية «القوائم المالية»، القدرة الفنية والإدارية والتنفيذية «الهياكل التنظيمية، الكوادر الإدارية والفنية»، إجمالي عدد ونوع وقيمة المشاريع، وأي معايير أو شروط أخرى تحددها اللائحة.
وتضمنت اللائحة أنه للمقاول أن يطلب تعديل شهادة تصنيفه برفع أي مجال أو نشاط أو إضافته أو حذفه منها، على أن يعزز طلبه بالمعلومات والبيانات التي تؤيد ذلك، وفقا للشروط التي تحددها اللائحة، وإذا تضامن مقاولان أو أكثر في تنفيذ مشروع ما فيجب أن يكون كل منهما مصنفا في مجال تنفيذ المشروع، وأحدهما على الأقل يكون مصنفا في المجال والدرجة المطلوبة لتنفيذه، وأن تكون درجة تصنيف المتضامنين الباقين بنفس الدرجة المطلوبة لتنفيذ المشروع أو أقل بدرجة واحدة فقط.
واشتملت اللائحة على أنه إذا حدث أي تغير قانوني على وضع المقاول مما يؤثر على تصنيفه، فعليه التقدم بطلب تعديل شهادة التصنيف وفقا للحالات التي تحددها اللائحة، فيما تتقاضى الوزارة مقابلا ماليا عن الخدمات التي تقدمها وفق أحكام النظام، على أن تحدد هذه الخدمات والمقابل المالي لها بالاتفاق مع وزارة المالية.
ونصت اللائحة أن على الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات والأجهزة ذات الشخصية الاعتبارية العامة، تزويد الوزارة بالمعلومات والبيانات والملحوظات التي تطلبها عن المقاولين لأغراض التصنيف، وكذلك المشاريع التي نفذها المقاولون أو تحت التنفيذ، وذلك بحسب ما تحدده اللائحة.
وينشر النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مضي 90 يوما من تاريخ نشره.