جاء قرار «الوزراء»، بعد الإطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 3987 وتاريخ 19- 1- 1443هـ، المشتملة على برقية وزير التجارة رئيس اللجنة الإشرافية للبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري رقم 23871 في 9-8-1442 في شأن طلب الوزير الموافقة على توصيات اللجنة المشكلة لمكافحة ظاهرة التستر حيال شاحنات النقل على الطرق.
وشدد المجلس على الجهات الحكومية المعنية، الالتزام بعد انتهاء المدة المحددة، باتخاذ عدد من الإجراءات، التي تضمنت عدم التعاقد مع ملاك الشاحنات، التي لم تنضم للمبادرة، لنقل بضائعها وشحناتها، وقصر التعاقد على الناقلين الحاصلين على ترخيص سارٍ صادر من الهيئة العامة للنقل بمزاولة نشاط نقل البضائع على الطرق البرية.
كذلك ربط صرف المستخلصات المالية لعقود تقديم خدمات النقل بالمركبات بالوثيقة المعتمدة من الهيئة العامة للنقل لكل رحلة نقل، سواء كانت عقودا مباشرة أو من الباطن، ومنعها من دخول مقارها أو المواقع، التي تشرف عليها لنقل البضائع والشحنات -وفقا لاختصاصاتها المقررة نظاما- ما لم تكن البضائع والشحنات المنقولة عائدة لمالكها نفسه.
تضمنت الإجراءات أيضا اتخاذ ما يلزم حيال قيام الشركات، التي تملكها أو تساهم في ملكيتها بإنفاذ القرار، كذلك منعها من دخول المنافذ الجمركية وخروجها منها، في حال قيامها بنقل بضائع وشحنات تعود لغير مالكها.
وكذلك اشتراط الحصول على البطاقة المهنية الصادرة من الهيئة العامة للنقل، عند التقدم بطلب تجديد هوية مقيم بمهنة سائق نقل ثقيل، وكذلك عند طلب تعديل مهنة المقيم إلى مهنة سائق نقل ثقيل.
وأورد قرار الوزراء، أن الدولة تتحمل عن الأفراد والمنشآت المشار إليها رسوم إصدار رخص سير نقل عام ورسوم إصدار اللوحات.