DAMMAM
الخميس
34°C
weather-icon
الجمعة
icon-weather
34°C
السبت
icon-weather
37°C
الأحد
icon-weather
33°C
الاثنين
icon-weather
34°C
الثلاثاء
icon-weather
36°C

مبادرة تحفيزية لترخيص مركبات النقل الأعلى من 3.5 طن

مقابل الإعفاء من رسوم إصدار الرخص واللوحات

مبادرة تحفيزية لترخيص مركبات النقل الأعلى من 3.5 طن
مبادرة تحفيزية لترخيص مركبات النقل الأعلى من 3.5 طن
shutterstock_175518935
مبادرة تحفيزية لترخيص مركبات النقل الأعلى من 3.5 طن
shutterstock_175518935
الأخبار الاقتصادية على منصة «إكس»
قرر مجلس الوزراء، تكليف الهيئة العامة للنقل، باتخاذ ما يلزم بشأن إطلاق مبادرة تحفيزية لتشجيع الأفراد والمنشآت، الذين يمتلكون مركبات يزيد وزنها الإجمالي على 3500 كيلو جرام -أعلى من الحد المسموح به نظام- وتحمل رخص سير نقل خاص سارية المفعول، بالتقدم خلال مدة لا تتجاوز سنة للحصول على ترخيص نقل بضائع على الطرق البرية، من الهيئة، مقابل إعفائهم من رسوم إصدار رخص سير نقل عام ورسوم إصدار اللوحات، على أن تبدأ المدة المشار إليها بعد مضي 90 يوما من تاريخ القرار.
وألزم المجلس الهيئة العامة للنقل، بعدم ربط الخدمات المقدمة منها المتعلقة بإصدار تراخيص النقل وبطاقات التشغيل، أو إصدار خطابات تعديل نوع التسجيل من نقل خاص إلى نقل عام، بسداد المخالفات الخاصة بها، والقيام بحملة إعلامية عن المبادرة في جميع الوسائل الإعلامية بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي.
جاء قرار «الوزراء»، بعد الإطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 3987 وتاريخ 19- 1- 1443هـ، المشتملة على برقية وزير التجارة رئيس اللجنة الإشرافية للبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري رقم 23871 في 9-8-1442 في شأن طلب الوزير الموافقة على توصيات اللجنة المشكلة لمكافحة ظاهرة التستر حيال شاحنات النقل على الطرق.
وشدد المجلس على الجهات الحكومية المعنية، الالتزام بعد انتهاء المدة المحددة، باتخاذ عدد من الإجراءات، التي تضمنت عدم التعاقد مع ملاك الشاحنات، التي لم تنضم للمبادرة، لنقل بضائعها وشحناتها، وقصر التعاقد على الناقلين الحاصلين على ترخيص سارٍ صادر من الهيئة العامة للنقل بمزاولة نشاط نقل البضائع على الطرق البرية.
كذلك ربط صرف المستخلصات المالية لعقود تقديم خدمات النقل بالمركبات بالوثيقة المعتمدة من الهيئة العامة للنقل لكل رحلة نقل، سواء كانت عقودا مباشرة أو من الباطن، ومنعها من دخول مقارها أو المواقع، التي تشرف عليها لنقل البضائع والشحنات -وفقا لاختصاصاتها المقررة نظاما- ما لم تكن البضائع والشحنات المنقولة عائدة لمالكها نفسه.
تضمنت الإجراءات أيضا اتخاذ ما يلزم حيال قيام الشركات، التي تملكها أو تساهم في ملكيتها بإنفاذ القرار، كذلك منعها من دخول المنافذ الجمركية وخروجها منها، في حال قيامها بنقل بضائع وشحنات تعود لغير مالكها.
وكذلك اشتراط الحصول على البطاقة المهنية الصادرة من الهيئة العامة للنقل، عند التقدم بطلب تجديد هوية مقيم بمهنة سائق نقل ثقيل، وكذلك عند طلب تعديل مهنة المقيم إلى مهنة سائق نقل ثقيل.
وأورد قرار الوزراء، أن الدولة تتحمل عن الأفراد والمنشآت المشار إليها رسوم إصدار رخص سير نقل عام ورسوم إصدار اللوحات.