- تحفيز سوق البريد وتوفير بيئة جاذبة واستقطاب الشركات الدولية الرائدة
نشرت الجريدة الرسمية "أم القرى" تفاصيل قرار موافقة مجلس الوزراء على نظام البريد، موضحة أن المادة الثانية شملت أهداف النظام، والتي تؤكد أهمية تطوير القطاع وتنظيمه -وفق أحدث الأساليب والتقنيات الحديثة- بشكل يضمن تقديم الخدمات البريدية بأسعار مناسبة وجودة عالية، وتلبية احتياجات المجتمع منها بشكل متطور، ومواكبة المعايير العالمية في هذا المجال، وإيجاد المناخ المناسب للمنافسة العادلة والفاعلة.
كما تضمنت زيادة فاعلية السياسات العامة ذات الصلة بالقطاع وتضافر الجهود بين الجهات العامة والخاصة بما يحقق الحوكمة الفاعلة والعادلة في القطاع، وزيادة وسرعة انتشار الخدمات البريدية في التعاملات الحكومية، والخدمات العامة، والعلاقات مع الأفراد، والأنشطة التجارية، والمساهمة في نمو التجارة الإلكترونية.
هذا بالإضافة، إلى تحفيز سوق البريد، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار في القطاع، واستقطاب الشركات الدولية الرائدة في المجالات ذات الأولوية للقطاع، ورفع مستوى عمل منظومة المؤسسات والشركات الوطنية، وحماية المصلحة العامة، ومصالح المستفيدين، والمحافظة على سرية المواد البريدية، وأمنها، وسلامتها، وتنمية المهارات والكفايات المحلية، وتطوير مستواها، وزيادة مشاركتها في القطاع، وتشجيع الإبداع والابتكار، وريادة الأعمال، والبحث والتطوير للخدمات البريدية، وإنشاء أسواق جديدة للبريد.
وذكرت أن المادة الخامسة عشرة، تشير إلى أنه دون إخلال بأحكام الأنظمة النافذة في المملكة؛ يحظر إرسال، أو نقل أي مادة بريدية تمس سمعة الدولة، أو أمنها، أو تخالف النظام العام، أو تتنافى مع الأخلاق، أو الآداب العامة، أو تحتوي على مواد مصنفة وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة على أنها ممنوعات. وتعد الهيئة قائمة بالمواد المحظورة.
واحتوت المادة السادسة عشرة، أنه على مقدم الخدمة التحفظ على المادة البريدية، والمبادرة بإبلاغ الجهات المختصة في الأحوال الآتية:
1- عند احتوائها أو الاشتباه في احتوائها على محتويات تمس سمعة الدولة أو أمنها، أو تخالف النظام العام، أو إذا كانت تتنافى مع الأخلاق أو الآداب العامة، أو إذا كانت تحتوي على مواد مصنفة وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة على أنها ممنوعات.
2- عند تقديم طلب رسمي من أي جهة حكومية مختصة؛ لأسباب تتعلق بالأمن، أو السلامة، أو المصلحة العامة.
بينما جاءت المادة السابعة عشرة، متضمنة أهمية حفظ المادة البريدية في حال تعذر تسليمها، فيما تبين اللائحة مدد الحفظ، وإجراءات التعامل معها، فيما أشارت المادة الثامنة عشرة، إلى أنه للمستفيد الحق في الاستعلام عن حالة المواد البريدية المرسلة خلال مدة تحددها اللائحة.
وعن المادة التاسعة عشرة، أوضحت أنه على من تسلّم أي مادة بريدية لا تخصه، أو عثر عليها، أو تسلّمها على وجه مخالف لأي من أحكام النظام أو اللائحة؛ أن يبلغ مقدم الخدمة فوراً بذلك، ويسلمها إليه، وعلى مقدم الخدمة استرداد تلك المادة، وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك، ولمقدم الخدمة استخدام جميع طرق التخليص، وتضع الهيئة الضوابط اللازمة لذلك، كما نصت المادة العشرون.
وفي المادة الحادية والعشرون، يتحمل المرسل أجور إرسال المادة البريدية، ويجوز أن يتحملها المرسل إليه وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة، بينما المادة الثانية والعشرون، فتصدر الهيئة الطوابع البريدية بجميع فئاتها، وأنواعها، وأشكالها، وأوصافها، وألوانها، وأقيامها، وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.
وبخصوص المسؤولية والسرية، فإن المادة الثالثة والعشرون، أوضحت أنه يعد مقدم الخدمة مسؤولاً عن التأخر، أو الخطأ في تسليم أي مادة بريدية، أو فقدها، أو تلفها، من وقت تسلمها، أو إيداعها في صندوق إيداع البعائث البريدية إلى أن يتحقق أي من الإجراءات الآتية:
1- إيصالها إلى عنوان المرسل إليه.
2- تسليمها إلى المرسل إليه بأي وسيلة أخرى معتمدة من الهيئة.
3- إيداعها في صندوق البريد الخاص بالمرسل إليه.
4- إعادتها إلى عنوان المرسل إذا تعذر إيصالها إلى المرسل إليه.
5- اتخاذ الإجراءات اللازمة إذا كانت غير قابلة للتسليم، بناءً على أحكام النظام واللائحة.
أما المادة الرابعة والعشرون، أشارت إلى حالات خلو مقدم الخدمة من المسؤولية في الحالات الآتية:
1- خطأ المرسل، أو إهماله.
2- التلف الذاتي للمادة البريدية بسبب طبيعة محتوياتها.
3- القوة القاهرة المؤدية إلى تلف المادة البريدية، أو تلف مستنداتها الرسمية التي تساعد على الاستدلال على مصير المادة البريدية.
4- إذا تبين أن محتويات المادة البريدية مما يمنع إرساله بناءً على النظام، أو اللائحة، أو أي من الأنظمة الأخرى، أو الاتفاقيات الدولية.