DAMMAM
الخميس
34°C
weather-icon
الجمعة
icon-weather
34°C
السبت
icon-weather
37°C
الأحد
icon-weather
33°C
الاثنين
icon-weather
34°C
الثلاثاء
icon-weather
36°C

4 عقوبات لمخالفي لوائح ونظام المدفوعات

تتضمن 25 مليون ريال غرامة أو إلغاء الترخيص

4 عقوبات لمخالفي لوائح ونظام المدفوعات
4 عقوبات لمخالفي لوائح ونظام المدفوعات
الأخبار الاقتصادية على منصة «إكس»
كشف نظام المدفوعات وخدماتها، عن أن لجنة المنازعات المصرفية وفقا لقواعد عملها ومن خلال دائرة خاصة أو أكثر تشكل لهذا الغرض تتولى صلاحية الجهة القضائية المختصة، فيما نصت اللائحة التنفيذية على أنه دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل مَنْ يخالف أيا من أحكام النظام أو اللوائح بعقوبة أو أكثر من العقوبات التالية وهي: الإنذار، وتعليق الترخيص مؤقتا، وغرامة لا تتجاوز 25 مليون ريال، وإلغاء الترخيص.
ويهدف النظام إلى تعزيز سلامة وكفاية البنى التحتية لنظم المدفوعات وخدماتها في المملكة، وتعزيز حماية حقوق الأطراف المتعاملة مع نظم المدفوعات وخدماتها، وتحفيز الابتكار والمنافسة في مجال تشغيل نظم المدفوعات وتقديم خدماتها، بينما يسري النظام على نظم المدفوعات ومشغليها وخدمات المدفوعات ومقدميها.
ووفقا للائحة التنفيذية للنظام يحظر على أي شخص تشغيل نظم مدفوعات أو تقديم خدمات المدفوعات في المملكة دون الحصول على ترخيص من البنك المركزي السعودي، فيما يحدد «ساما» الحالات والمعايير، التي يعد بناء عليها الشخص المقيم خارج المملكة في حكم المشغل لنظم المدفوعات أو المقدم لخدمات المدفوعات داخل المملكة لغرض تطبيق أحكام النظام.
وبحسب اللائحة، تعد أوامر المدفوعات النهائية وعمليات التسوية وترتيبات المقاصة وترتيبات إدارة التعثر والضمان ملزمة ونافذة وغير قابلة للتعديل أو الإلغاء أو الإبطال.
وأشارت اللائحة التنفيذية إلى أن البنك المركزي يتولى التنظيم والإشراف والرقابة على نظم المدفوعات ومشغليها وخدمات المدفوعات ومقدميها، وفقا لأحكام النظام وما تحدده اللوائح. وذكرت أن البنك المركزي له على وجه خاص: تحديد شروط وضوابط إصدار التراخيص والشكل النظامي لمشغلي نظم المدفوعات ومقدمي خدمات المدفوعات، وتحديد متطلبات رأس المال لمشغلي نظم المدفوعات ومقدمي خدمات المدفوعات وملاءتهم المالية، وإصدار التراخيص لنظم المدفوعات ومشغليها وخدمات المدفوعات ومقدميها، وتجديدها وإلغاؤها. وأضافت إن للبنك المركزي أيضا: الموافقة على ما يقدمه مشغلو نظم المدفوعات ومقدمو الخدمات من خدمات ومنتجات وتنظيمها، وتحديد ضوابط إسناد المهمات والاستعانة بالغير لتشغيل نظم المدفوعات أو تقديم خدمات المدفوعات، ووضع تصانيف وضوابط خاصة لنظم المدفوعات بحسب درجة أهميتها، وله في ذلك تصنيف أي من نظم المدفوعات بأنه «نظام مدفوعات مهم».
وشملت صلاحيات البنك المركزي: وضع الأطر والضوابط المتصلة بترابط نظم المدفوعات المختلفة داخل المملكة وخارجها، ووضع الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية أموال وبيانات العملاء والمستهلكين والأعضاء المتصلة بنظم المدفوعات وخدمات المدفوعات، واتخاذ ما يلزم لحماية حقوقهم ذات الصلة.
وتضمنت الصلاحيات: وضع الخطط والتدابير الواجب على الأشخاص الخاضعين للنظام اتخاذها لاستعادة وتحسين مراكزهم المالية، وذلك في حال اضطراب أوضاعهم المالية اضطرابا جسيما، أو لتمكينهم من إنهاء أنشطتهم في الوقت المناسب وفق آلية منظمة بما في ذلك التصفية، مع مراعاة الأنظمة ذات العلاقة.
وأوضحت اللائحة أن من ضمن صلاحيات البنك المركزي: تحديد المقابل المالي لإصدار التراخيص وتجديدها، ووضع ضوابط الحوكمة والرقابة الداخلية لمشغلي نظم المدفوعات ومقدمي الخدمات، ووضع القواعد التي يجب على مشغلي نظم المدفوعات مراعاتها عند إصدارهم تنظيمات عملياتهم وعضوياتهم، إضافة إلى وضع معايير الكفاية والصلاحية للعاملين لدى مشغلي نظم المدفوعات ومقدمي خدمات المدفوعات بمَنْ في ذلك شاغلو الوظائف القيادية فيها.
ونصت اللائحة على أنه: «يلتزم مشغلو نظم المدفوعات ومقدمو خدمات المدفوعات -وفقا لما تفصله اللوائح- على إتاحة الاستفادة من النظم والخدمات على أسس تجارية مناسبة وعادلة، وفصل الأموال العابرة من خلالهم -لمصلحة الأعضاء والعملاء والمستهلكين- عن أموالهم، والمحافظة على سرية معلومات وبيانات الأعضاء والعملاء والمستهلكين.
وبحسب اللائحة: يصدر المجلس -بقرار منه- جدولا لتصنيف المخالفات ولتحديد العقوبات ضمن حدها المنصوص عليه مراعيا في ذلك طبيعة كل مخالفة وجسامتها، والظروف المشددة والمخففة لها. ويختص البنك المركزي السعودي بالنظر في مخالفات أحكام النظام واللوائح، وفي إيقاع العقوبات، ويكون لكل ذي مصلحة التظلم من قرارات البنك المركزي ذات الصلة خلال ستين يوما من تاريخ التبليغ بالقرار.
ويجوز تضمين القرار القضائي الصادر من الجهة القضائية المختصة أو القرار الصادر من البنك المركزي بالعقوبة -بحسب الأحوال- النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته أو مقر ممارسته للنشاط، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب القرار الصادر من الجهة القضائية المختصة الصفة القطعية أو تحصن القرار الصادر من البنك المركزي بفوات ميعاد التظلم عليه أو بتأييد الجهة القضائية المختصة له.
وأشارت اللائحة إلى أن تطبيق العقوبة على الشخص ذي الصفة الاعتبارية لا يعفي الشخص ذا الصفة الطبيعية سواء كان عضو مجلس إدارة أو مديرا أو أي مسؤول لدى ذلك الشخص ذي الصفة الاعتبارية من المسؤولية والعقوبة المستحقة إذا ثبت أن المخالفة أو الجريمة تمت بموافقته أو بإهمال منه أو تغاضٍ.
ونصت المادة الثالثة عشرة من اللائحة التنفيذية على أن تخضع المنازعات الناشئة بين أطراف نظم المدفوعات ومقدمي خدمات المدفوعات قبل رفعها أمام الجهة القضائية المختصة لإجراءات التسوية الودية، التي تحددها اللوائح على ألا تتجاوز مدة إجراءات التسوية 30 يوما من تاريخ تسجيلها، ما لم يتفق أطراف النزاع كتابة على تمديد المدة.
ونصت اللائحة على أنه مع مراعاة ما نصت عليه المادة الثالثة عشرة، تتولى الجهة القضائية المختصة الفصل في المنازعات الناشئة بين أطراف نظم المدفوعات ومقدمي خدماتها، والفصل في تظلمات ذوي المصلحة من قرارات البنك المركزي ذات الصلة.
ويتولى مفتشون يصدر بتعيينهم قرار من محافظ البنك المركزي أعمال الرقابة والتفتيش وضبط مخالفات النظام واللوائح، ولهم الاطلاع على السجلات وتلقي الشكاوى واستجواب العاملين لدى الأشخاص الخاضعين للنظام والحصول على المعلومات، التي يطلبونها، ولهم في ذلك صفة الضبط.
ويحظر منع المفتشين من أداء مهماتهم المنصوص عليها في هذه المادة وعلى الأشخاص الخاضعين للتفتيش التعاون معهم وتقديم التسهيلات لهم.
ويجوز للبنك المركزي الكشف عن أي معلومة تتعلق بأي شخص خاضع للنظام إلى أي طرف ثالث، إذا كان الكشف عنها ضروريا لتنفيذ النظام.
ويجوز للبنك المركزي وفقا لما تحدده اللوائح استثناء شخص أو مجموعة من الأشخاص من بعض الاشتراطات الخاصة بالتراخيص من أجل تحفيز الابتكار والتطوير في تقديم خدمات المدفوعات وتشغيل نظم المدفوعات في المملكة، مراعيا في ذلك الشفافية والعدالة، وعدم التأثير سلبا على الهدف العام من النظام.
وتصدر اللوائح بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي، ويلغي النظام كل ما يتعارض معه من أحكام، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد 180 يوما من تاريخ نشره.