كما تم تعديل المادة (الخامسة عشرة)، لتكون بالنص الآتي:
«يحكم على من تثبت إدانته في جريمة الرشوة بمصادرة المال أو الميزة أو الفائدة محل الجريمة متى كان ذلك ممكناً، أو مصادرة قيمته بحسب الأحوال، ومصادرة أي عائدات ترتبت من ذلك المال أو الميزة أو الفائدة».
وأوضحت الجريدة الرسمية أن تلك التعديلات جاءت بعد اطلاع مجلس الوزراء على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 18755 وتاريخ 23/ 3/ 1443هـ، المشتملة على خطاب رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد رقم 5307/ 105 وتاريخ 11/ 5/ 1441هـ، في شأن تعديل نظام مكافحة الرشوة.
وكذلك الاطلاع على نظام مكافحة الرشوة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 36) وتاريخ 29/ 12/ 1412هـ، وتعديلاته، والاطلاع على المحضر رقم (544) وتاريخ 1/ 9/ 1442هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
كما جاءت أيضا بعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم 3676 وتاريخ 4/ 3/ 1443هـ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (22/ 5) وتاريخ 20/ 3/ 1443هـ، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (3083) وتاريخ 11/ 4/ 1443هـ.