ويحق للهيئة اتخاذ أي إجراء تصحيح تراه مناسبا للمخالفات المرتكبة، مع إلزام الناظر باتخاذ مثل إزالة المخالفة والآثار المترتبة، أو زيادة عدد الموظفين المتخصصين، أو إلزام التعاقد مع مكاتب فنية متخصصة، أو تعيين مستشار، أو إعادة حقوق المستحقين الناتجة عن أي مخالفة وغيرها.
ومنحت لائحة تنظيم أعمال النظارة الجديدة ستة حقوق للناظر، تمثلت في: الحصول على أجرة تتناسب مع طبيعة مهامه ما لم يتنازل الناظر عن ذلك، وتحدد الأجرة في شرط الوقف؛ فإن خلا شرط الواقف من تحديد مقدار أجرة الناظر فله أن يتقدم إلى الجهة المختصة للفصل في شأنه، إضافة إلى اكتسابه الصفة في تحريك الدعاوى، وتقديم الطلبات لدى الجهة المختصة والهيئة، وتمثيل الوقف أمام الجهات كافة، والدفاع عن حقوقه ومصالحه.
وشملت الحقوق: الاطلاع على مستندات الوقف لدى الهيئة والجهات المختصة، وطلب أي مستندات تتعلق بالوقف، إضافة إلى تفويض بعض أعمال النظارة - بما لا يخالف شرط الواقف - إلى شخص آخر، وتطبق على المفوض الأحكام الواردة في (المادة الخامسة) من هذه اللائحة، ويكون كل من الناظر والمفوض بالإدارة مسؤولا بالتضامن عن تطبيق أحكام هذه اللائحة والتعليمات ذات العلاقة، وعن أي تبعات تنشأ على الوقف نتيجة التفويض.
وتضمنت الحقوق: الإشراف على أعمال الكيانات التابعة للوقف وطلب المعلومات والبيانات والتقارير الخاصة بها، واتخاذ القرارات اللازمة لمصلحة الوقف وما يحقق الغبطة له، إضافة إلى أن يمنح الضمانات الكافية عند مواجهته بحصول مخالفة منه.
جدير بالذكر أن ناظر الوقف هو الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي يتولى حق الإشراف وإدارة شؤون الوقف وحماية أصوله وريعه، ورعاية مصالحه، وتمثيله، وتنفيذ شروط الواقف، وهو ملزم من قبل شروط النظارة أن يقوم بالواجبات المرتبطة بأعماله، والتقيد بالأنظمة واللوائح والتعليمات، وإتاحة المعلومات والبيانات للموقوف عليهم إذا تعلقت بمصالحهم، وحال طلبها، وبذل العناية اللازمة للقيام بما يحقق المصلحة والغبطة للوقف، ووضع آلية للتواصل مع أصحاب المصالح المرتبطين بالوقف، والتقيد بالأنظمة ذات العلاقة بالحوالات المالية الصادرة والواردة من خارج المملكة وإليها، ووضع آلية لصرف عوائد الوقف في حالة ما إذا كان للوقف مستحقون خارج المملكة، وإشعار الهيئة بذلك، وجمع معلومات كافية عن المستفيدين الحقيقيين من عوائد الوقف، وإطلاع الموقوف عليهم بصفة دورية على القوائم المالية للوقف، وإبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة فورا عند الاشتباه، أو إذا توافرت لديه أسباب معقولة للاشتباه.
واعتمدت الهيئة العامة للأوقاف لائحة تنظيم أعمال النظارة، بهدف ضبط أعمال النظارة وتنظيمها بما يحقق مقصد الواقفين، وتعزيز الدور التنموي للقطاع الوقفي، وحماية أصول الأوقاف وتنميتها واستدامتها، وضمان تنفيذ شروط الواقفين، وتعزيز مبادئ الشفافية والإفصاح وترشيد الحوكمة، وتحسين الأداء والحث على تطوير السياسات والإجراءات، مما يسهم في تعظيم الأثر الاقتصادي والاجتماعي والتنموي للقطاع الوقفي، وخلق فرص وظيفية جاذبة لمزاولة أعمال النظارة.
وأوضحت الهيئة أن اعتماد اللائحة مر بمراحل متعددة، بدأت بالتقييم ودراسة الوضع الراهن للاحتياجات والأولويات وآليات حوكمة الجهات الإشرافية على القطاع الوقفي وغير الربحي في الدول الإسلامية والمتقدمة، ليتم الانتقال إلى مرحلة التصميم عبر صياغة مسودة اللائحة واستطلاع مرئيات العموم، وعقد ورش عمل مع المتخصصين والمهتمين لرصد ملاحظاتهم وآرائهم، فيما سيتم في المرحلة القادمة عقد لقاءات توعوية عن متطلبات اللائحة، مع تصميم برامج تدريبية موجهة للنظار والعاملين في القطاع الوقفي.