وأشارت إلى أن العقوبات الإدارية تتضمن أن يعاقب كل مشغل اقتصادي يخالف أيا من أحكام النظام واللائحة بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية، وهي: الإنذار، والحجز على المنتج محل المخالفة، ومنع تقديم الخدمة محل المخالفة بصفة دائمة أو مؤقتة، إيقاع غرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، وإيقاف النشاط أو الأعمال - جزئيا أو كليا - مدة لا تتجاوز 90 يوما، بما ذلك إغلاق المحل وحجب الموقع الإلكتروني المخالف.
وبحسب المسودة، يحق لمن صدر في حقه قرار بالعقوبة الاعتراض عليه أمام المحكمة المختصة خلال 60 يوما من تاريخ إبلاغه به، وفقا لوسائل الإبلاغ التي تحددها اللائحة.
ويجوز تضمين قرار العقوبة النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية التي تصدر في محل إقامته، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة تحددها الجهة المختصة، على أن يكون النشر بعد تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظاما أو اكتساب الحكم الصادر في شأنه الصفة النهائية.
ووفقا للمسودة، فإن المادة الخامسة والسبعين من النظام حددت لجنة للنظر في المخالفات، تكون بقرار من رئيس الجهة المختصة، على ألا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، يكون من بينهم مستشار نظامي على الأقل، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية وتصدر بقرار من رئيس الجهة المختصة قواعد عمل اللجنة، ومكافآت أعضائها وأمانتها.
وتتولي اللجنة عدة صلاحيات ومهمات، هي: النظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة، والنظر في الاعتراضات المقدمة أمامها، واتخاذ تدابير أو أكثر من التدابير التصحيحية، وإيقاع عقوبة أو أكثر من العقوبات الإدارية المنصwwوص عليها.
ويجوز إنشاء لجنة أو أكثر للنظر في مخالفات قطاعات اقتصادية معينة، أو مخالفات لأحكام معينة للنظام واللائحة.