ويأتي ذلك لمخالفة المدعى عليهم الفقرة (أ) من المادة 49 من نظام السوق المالية، والمادة 7 من لائحة سلوكيات السوق، وارتكابهم تصرفات أوجدت انطباعا غير صحيح ومضللا بشأن قيمة الورقة المالية العائدة للشركة، من خلال التلاعب والتضليل في القوائم المالية للشركة، للأعوام: 2008م، 2009م، 2010م، 2011م، أثناء مرحلة ما بعد الاكتتاب العام في أسهمها، وقد طلب المدعي الرئيسي من اللجنة إلزام المدعى عليهم بتعويض المدعين عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة المخالفات المذكورة.
ونوهت الهيئة بأهمية ما تمثله ثقة المستثمرين بالسوق المالية لنموها وازدهارها من خلال تنظيم وتطوير السوق المالية وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة لجميع فئات المستثمرين، وآمنة من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة، أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تضليل أو تلاعب.
وأوضحت الهيئة أنه يحق لأي متضرر من مخالفات السوق المالية التقدم بدعوى بشكل منفرد، أو التقدم بطلب تقييد دعوى جماعية إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، والمطالبة بالحق الخاص والتعويضات عن الأضرار متى ما توافرت اشتراطات التعويض وفق ما تقضي به الأحكام الواردة في لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى لدى الهيئة.
يشار إلى أنه في إطار سعي هيئة السوق المالية المستمر إلى تطوير السوق المالية السعودية وحماية المستثمرين فيها، وتعزيز آليات تعويض المستثمرين وتيسير إجراءات التقاضي للمتعاملين في السوق المالية بما يكفل حصول المتضررين على تعويضاتهم بأسرع وقت وأيسر آلية ممكنة، وبناء على نظام السوق المالية، أقرت الهيئة مؤخرا تعديل لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية، وذلك بإضافة باب تنظيم الدعوى الجماعية الذي نشر على موقعها الإلكتروني، وتنظيم إجراءات نظر الدعوى عبر المنصة الإلكترونية للترافع أمام لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية.