علمت "اليوم" انه تم توجيه رؤساء الأجهزة المعنية المستقلة بتحديد احتياجات كل محكمة عمالية من وظائف إدارية و فنية و استحداثها في اول سنة مالية تالية للتحديد و كذلك تخصيص بعض الوظائف الإدارية و الفنية الشاغر و المشغولة في المحكمة العامة للمحكمة العمالية التي تقع في منطقتها او محافظتها واستمرار الهيئات الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية و الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية في النظر في الدعاوى العمالية و استمرار العمل بلائحة المرافعات امام تلك الهيئات وذلك حتى انشاء المحاكم العمالية و مباشرة اختصاصها
تضمنت التوجيهات توفير مقر لكل محكمة عمالية صدر بانشائها قرار من المجلس الأعلى للقضاء، قبل مباشرتها اختصاصاتها بمدة كافية و يراعى في المقر تناسبه مع طبيعة و حجم المنازعات التي تنظرها المحاكم العمالية و تقوم وزارة المالية بتوفير المبالغ اللازمة لذلك وقيام المجلس الأعلى للقضاء بتحديد فترة انتقالية – بعد تعديل نظام المرافعات الشرعية و نظام الإجراءات الجزائية – لتباشر بعدها المحاكم العمالية اختصاصاتها المنصوص عليها نظاما، و تنقل بعد ذلك القضايا القائمة و ما يتعلق بها من هيئات تسوية الخدمات العمالية و الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية الى المحاكم العمالية للفصل فيها، وذلك بالتنسيق بين رئيس المجلس الأعلى للقضاء و وزير الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية و يراعى في ذلك الاختصاص المكاني و تحاط وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية بما تم من ترتيبات في هذا الشأن. وشملت التوجيهات تفريغ بعض أعضاء هيئات تسوية المنازعات العمالية مدة مناسبة للعمل في المحاكم العمالية بوصفهم مستشارين بعد مباشرة اختصاصاتها