كما تضمن القرار الموافقة على تعديل المادة (الثالثة والعشرين) من نظام التقاعد المدني، وذلك باحتساب المكافأة على أساس نسبة (14%) من المرتب السنوي عن كل سنة من سنوات الخدمة، واحتسابها على أساس نسبة (10%) من المرتب السنوي عن كل سنة محسوبة في التقاعد، إذا كان انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة أو الفصل لسبب تأديبي، وإضافة مادة برقم (الثالثة والعشرين مكرر)، والتي تقضي باشتراط بلوغ سن الستين أو الوفاة - أيهما أسبق - لصرف المكافأة لمن لم تتوفر لديهم شروط استحقاق المعاش التقاعدي، وإتاحة الحصول على معاش تقاعدي للموظف الذي انتهت خدمته قبل بلوغ سن الستين ولم تتوفر لديه مدة مؤهلة لاستحقاق المعاش، وذلك بتقرير حكم حصوله على المعاش عند بلوغه سن الستين، إذا كانت مدة خدمته عشر سنوات فأكثر، مع إتاحة حصوله على ذلك المعاش بإضافة مدة اعتبارية إذا كانت مدة خدمته خمس سنوات فأكثر ولم تبلغ عشر سنوات.
وشملت التعديلات كذلك تعديل الفقرة (3) من المادة (الحادية والأربعين) من نظام التأمينات الاجتماعية، وذلك بإيكال صلاحية تحديد الحالات التي يحق فيها للمشترك الذي ترك العمل الخاضع للنظام، تسلم تعويض الدفعة الواحدة دون انتظار بلوغ سن الستين، أو حدوث عجز للوائح التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية. وتهدف التعديلات إلى حماية المشترك عبر تعزيز الحماية التأمينية، كما تشجع على استمرار فئات المشتركين تحت مظلة الحماية التأمينية، إضافة إلى تقديم المنافع التأمينية لجميع فئات المشتركين.