DAMMAM
الخميس
34°C
weather-icon
الجمعة
icon-weather
34°C
السبت
icon-weather
37°C
الأحد
icon-weather
33°C
الاثنين
icon-weather
34°C
الثلاثاء
icon-weather
36°C

مساواة المرأة بالرجل في صرف تعويضات التقاعد المدني

التأمينات الاجتماعية تشترط بلوغ المستفيد 60 عاما

مساواة المرأة بالرجل في صرف تعويضات التقاعد المدني
مساواة المرأة بالرجل في صرف تعويضات التقاعد المدني
التعديلات تتمثل في حصول أكبر شريحة من المشتركين على معاش تقاعدي (اليوم)
مساواة المرأة بالرجل في صرف تعويضات التقاعد المدني
التعديلات تتمثل في حصول أكبر شريحة من المشتركين على معاش تقاعدي (اليوم)
الأخبار الاقتصادية على منصة «إكس»
كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن التعديلات على المادة 23 من نظام التقاعد المدني، تشترط بلوغ الـ 60 عاما أو الوفاء أيهما أسبق، لصرف المكافأة للمشتركين الذين لا تتوافر لديهم شروط استحقاق المعاش دون التفريق بين الرجل والمرأة، مشيرة إلى أن التعديلات استبعدت المرأة من تعويض الدفعة الواحدة، إذ تمت مساواة الرجل والمرأة في اشتراط بلوغ السن القانونية.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها المؤسسة افتراضيا، أمس، بعنوان «شرح أهم التعديلات على المادة 23 من نظام التقاعد المدني والمادة 41 من نظام التأمينات الاجتماعية».
ولفتت إلى أن المرأة في النظام السابق يحق لها التعويض دفعة واحدة بمجرد ترك العمل، دون النظر في مدة الاشتراك أو العمر، مشيرة إلى أن المشتركين الذين انتهت مدة خدمتهم قبل بلوغ 60 عاما ينقسمون إلى 3 فئات، هي: (مدة الاشتراك 10 سنوات وأكثر، ومدة اشتراك ما بين 5 - 10 سنوات بإضافة مدة اعتبارية، ومدة الاشتراك أقل من 5 سنوات).
وأوضحت أن الآثار الإيجابية للتعديلات تتمثل في حصول أكبر شريحة من المشتركين على معاش تقاعدي عند بلوغ 60 عاما، وكذلك زيادة فرص عودة المشترك للعمل، وإكمال مدد الاشتراك والاستفادة من ضم المدد في القطاع العام عند انتقاله للعمل في القطاع الخاص أو العكس، إضافة إلى تحسين مقدار معاش التقاعد المستحق للمشترك.
وأشارت إلى أن المشترك الذي انتهت خدمته قبل بلوغ 60 عاما وكانت مدة خدمته 10 سنوات من تاريخ انتهاء الخدمة، يستحق المعاش الشهري ببلوغ 60 عاما، وكذلك الأمر بالنسبة للمشترك المنتهي خدمته قبل بلوغ 60 عاما، وكانت مدة خدمتها 5 سنوات من تاريخ انتهاء الخدمة، فإنه يستحق المعاش الشهري ببلوغ 60 عاما، من خلال طلب مدة اعتبارية ما يكمل مدة 10 سنوات، وفي حال عدم رغبته في استخدام هذا الحق يكون استحقاقه ببلوغ 60 عاما لتعويض الدفعة الواحدة، بينما المشترك الذي انتهت خدمته قبل بلوغ 60 عاما، وكانت مدة خدمته 4 سنوات في تاريخ انتهاء الخدمة، يستحق تعويض الدفعة الواحدة ببلوغ 60 عاما.
وحول تعديل الفقرة (3) من المادة الحادية والأربعين من نظام التأمينات الاجتماعية، ذكرت أن الحالات التي يحق فيها للمشترك استلام التعويض الدفعة الواحدة قبل بلوع 60 عاما، أو حدوث العجز، تتمثل في انتقال المشترك إلى عمل خاضع لنظام التقاعد المدني أو العسكري، وكانت مدة الاشتراك أقل من 12 شهرا، وكذلك المشترك المحكوم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات ولم تتوافر لديه مدة اشتراك 120 شهرا وأيضا المشترك الذي أسقطت عنه الجنسية السعودية.
وأضافت المؤسسة أن احتساب تعويض الدفعة الواحدة يكون على أساس 10 % من متوسط أجر الاشتراك الذي يقدر على أساسه معاش التقاعد عن كل شهر من أشهر الاشتراك في الخمس السنوات الأولى، و12 عن كل شهر يزيد عن ذلك.
ونوهت بأن تعويض الدفعة الواحدة يمثل المبلغ المقطوع الذي يصرف مرة واحدة نظير مدد الاشتراك بنظام التقاعد المدني أو فرع المعاشات من نظام التأمينات الاجتماعية، في حال لم تبلغ مدة الاشتراك المدة المؤهلة للحصول على معاش تقاعدي.
وفيما يتعلق بآلية احتساب المكافأة في نظام التقاعد المدني، أفادت بأن احتساب المكافأة على أساس نسبة 14 % من المرتب السنوي عن كل سنة من سنوات الخدمة، فيما إذا كان انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة أو الفصل لسبب تأديبي، فتحسب المكافأة على أساس نسبة 10 من المرتب السنوي عن كل سنة محسوبة في التقاعد، مشيرة إلى أن المشترك الذي ترك العمل الخاضع للنظام يحق له تعويض الدفعة الواحدة دون انتظار بلوغ 60 عاما، أو حدوث عجز في حالات (إذا كانت مدة الاشتراك أقل من 12 شهرا والمحكوم عليه بالسجن 5 سنوات ولا تتوافر لديه 120 شهرا، وإسقاط الجنسية السعودية).