وأضافت: إن الجهات المستفيدة من منتج «إلغاء الفعاليات والمسؤولية المدنية» عديدة، منها: أصحاب الفعاليات، وشركات تنظيم المعارض، وشركات ووكالات الدعاية والإعلان، ومؤسسات رعاية الحفلات الفنية والترفيهية، إضافة إلى عدة فعاليات أخرى، مشيرة إلى أن المنتج التأميني يمتاز بدرجة عالية من المرونة، لتغطية فعاليات قصيرة المدة، أو فعالية مجدولة، لعدد من المواقع والمعارض السنوية والمؤتمرات، إذ إن المنتج يقدم للشركات ولا يقدم للأفراد.
وأوضحت أن البنك المركزي يمثل الجهة المرجعية للفصل بين شركات التأمين والعملاء فيما يتعلق بمنتج «إلغاء الفعاليات والمسؤوليات المدنية»، إذ إن شركات التأمين تعتمد على التسعيرة العالمية في تحديد الأقساط، مرجعة ذلك لحداثة المنتج، وعدم وجود بيانات وتاريخ تستند عليه الشركات لتحديد الأقساط من السوق المحلي، فيما تعتمد التكاليف على نوعية الخدمة والتفاصيل المتعلقة.
وأشارت إلى أن شركات التأمين تقدم 4 أنواع من التغطيات لهذا المنتج، الأولى: «الإلغاء الطارئ والتخلي للفعاليات»، وتشمل التعويض عن الخسارة الصافية المؤكدة في حال ضرورة إلغاء الفعالية أو التخلي عنها أو تأجيلها لسبب خارج عن نطاق سيطرة المؤمن له، والمشتركين معه في الفعالية، مع تعويض المؤمّن له عن التكاليف أو الرسوم الإضافية المثبتة المعقولة التي يدفعها المؤمن له، لتجنب أو تقليل الخسارة المستحقة بما لا يتجاوز مبلغ الخسارة التي يتم تجنبها أو تقليلها.
ولفتت إلى أن التغطية الثانية «الإلغاء الطارئ للمعارض والمؤتمرات»، التي تشمل التعويض عن الخسارة الصافية المؤكدة نتيجة الإلغاء الضروري أو التأجيل لسبب خارج نطاق سيطرة المؤمن له ومنظمي الفعالية المؤمن عليهم والجهات الراعية والداعمين لهذه الأطراف، إضافة إلى فشل المؤمن له بإخلاء مكان الفعالية في التاريخ المحدد في عقد الإيجار على أن يكون الفشل في الإخلاء ناجما عن أسباب خارج نطاق سيطرة المؤمن له، ويتم التعويض عن صافي الخسارة التي يكون المؤمن له مسؤولا عنها قانونيا بموجب عقد الإيجار مع المالكين أو إدارة المكان، وأيضا طلب السلطات لمكان انعقاد الفعالية، فضلا عن إمكانية تمديد التأمين ليشمل سوء الظروف الجوية بالنسبة للفعاليات الخارجية، وذلك مقابل قسط إضافي يتفق عليه.
وأفادت بأن التغطية الثالثة «عدم الحضور الطارئ»، إذ يعوض المؤمن له عن صافي الخسارة المؤكدة الناشئة عن إلغاء الفعالية عندما يكون ذلك ضروريا، كنتيجة مباشرة لأي من المخاطر الناجمة عن وفاة أي شخص مؤمن له أو الإصابة الجسدية العرضية أو المرض الذي يصيب أي شخص مؤمّن عليه، والذي يمنعه من الحضور أو الاستمرار في الحضور إلى أي من الفعاليات المؤمن عليها أو إليها جميعا، وكذلك تأخر السفر بسبب تغيير ترتيبات السفر بشكل لا رجعة فيه، ما يؤدي إلى عدم قدرة أي شخص مؤمن عليه على الحضور في مكان إجراء الفعالية.
وبيَّنت أن التغطية الرابعة «المسؤولية المدنية للفعاليات»، يعوض فيها المؤمن له عن المبالغ التي يترتب عليها نظاما دفعها كتعويضات بحكم مسؤوليته القانونية الناشئة عن الإصابات الجسدية والإصابات الشخصية والضرر الذي يلحق بالممتلكات، التي تحدث داخل الحدود الجغرافية خلال مدة التأمين الناتجة أو الناشئة عن أي حادث.
وقال عضو اللجنة المالية بغرفة الشرقية بندر السحيمي: إن الإحصاءات الصادرة عن الهيئة العامة للترفيه خلال الأعوام الخمسة الماضية تفيد بأن إجمالي التراخيص بلغ 2189 ترخيصا، فيما بلغ عدد التصاريح 1809 تصريحات، وعدد الشركات العاملة في قطاع الترفيه نحو 2500 شركة.وأضاف السحيمي: إن إحصاءات الهيئة العامة للترفيه تشير إلى أن عوائد القطاع تجاوزت مليار ريال، فيما بلغ عدد الحضور 75 مليون شخص، وتجاوزت أيام الفعاليات نحو 26 ألف يوم.