وتابعت: «شملت التعديلات كذلك تعديل الفقرة (3) من المادة الـ41 من نظام التأمينات الاجتماعية، وذلك بإيكال صلاحية تحديد الحالات التي يحق فيها للمشترك الذي ترك العمل الخاضع للنظام تسلّم تعويض الدفعة الواحدة دون انتظار بلوغ سن الستين أو حدوث عجز للوائح التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية».
وأضافت المؤسسة: إن قرار مجلس الوزراء الصادر بالموافقة على تعديل عدد من مواد نظام التقاعد المدني ونظام التأمينات الاجتماعية ونظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية قد تضمن تعديل الفقرة (6) من المادة (الثالثة) من نظام تبادل المنافع، ما يتيح لمنسوبي الجهات الصادر بشأنها قرارات من مجلس الوزراء بالموافقة على التحول للحصول على المعاش قبل بلوغ سن الستين، وذلك بمجموع المدد في نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية.
وأشارت إلى أن القرار تضمن الموافقة على تعديل المادة الـ23 من نظام التقاعد المدني، وذلك باحتساب المكافأة على أساس نسبة (14%) من المرتب السنوي عن كل سنة من سنوات الخدمة، واحتسابها على أساس نسبة (10%) من المرتب السنوي عن كل سنة محسوبة في التقاعد إذا كان انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة أو الفصل لسبب تأديبي.
وذكرت أن القرارات أسهمت في إضفاء المزيد في سبيل تحقيق الحماية التأمينية للمشتركين، إذ منحت الحق لأكبر شريحة من المشتركين في الحصول على معاش تقاعدي عند بلوغ الستين، منوهة إلى أن التعديل الذي تم على نظام تبادل المنافع جعل المدد مكملة لاستحقاق المعاش التقاعدي قبل بلوغ الستين حال التحول أو التخصيص، إذ تصب تلك التعديلات في سبيل تحقيق مزيد من الطمأنينة والحماية التأمينية للمشتركين.