حدد نظام الوساطة العقارية الذي وافق عليه مجلس الوزراء، مخالفات أحكام النظام وهي: ممارسة نشاط الوساطة العقارية والخدمات العقارية دون ترخيص، وتقديم معلومات غير صحيحة للحصول على ترخيص لممارسة نشاط الوساطة العقارية والخدمات العقارية، وتقديم معلومات مضللة أو إخفاء معلومات جوهرية في شأن العقار محل الوساطة أو الخدمات العقارية.
وأشار النظام إلى أنه يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام النظام، بعقوبة أو أكثر، وهي: الإنذار، وتعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز سنة، وإلغاء الترخيص، وغرامة لا تتجاوز 200 ألف ريال، فيما تجوز مضاعفة الغرامة المحكوم بها في حال تكرار المخالفة خلال 3 سنوات من ارتكابها، وتحدد اللائحة تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها، ويحق لمن أُلغي ترخيصه التقدم بطلب ترخيص جديد وفق الإجراءات النظامية بعد مضي 3 سنوات من تاريخ الإلغاء.