DAMMAM
الخميس
34°C
weather-icon
الجمعة
icon-weather
34°C
السبت
icon-weather
37°C
الأحد
icon-weather
33°C
الاثنين
icon-weather
34°C
الثلاثاء
icon-weather
36°C
national day
national day
national day

حظر التعامل مع المحكومين والمفلسين وناقصي الأهلية في «تأجير العقارات» للدولة

اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة ضد «تعارض المصالح»

حظر التعامل مع المحكومين والمفلسين وناقصي الأهلية في «تأجير العقارات» للدولة
شددت اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار، على الجهة الحكومية التي ترغب في الاستئجار، اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة، لمنع أي تعارض في المصالح قد ينشأ في أي مرحلة من مراحل أعمال وإجراءات الاستئجار، وأن من ذلك وجود مصلحة خاصة تتعارض مع الجهة الحكومية.
ترشيد التكاليف
وتستهدف اللائحة، التي طرحتها الهيئة العامة لعقارات الدولة، ضمن قطاع المال والرقابة، في منصة «استطلاع»، لأخذ آراء المختصين والمهتمين من المواطنين، تنظيم عمليات الاستئجار من خلال الجهات الحكومية، وفقا لاحتياجات الجهات، بما يراعي ترشيد التكاليف المالية لعمليات استئجار العقارات.
مبادئ الحوكمةواشتملت اللائحة على أحكام لتعزيز مبادئ الحوكمة، وإرساء مبادئ الشفافية والكفاءة في عمليات استئجار الجهات الحكومية للعقار، وحددت دور الهيئة العامة لعقارات الدولة في الإشراف على عمليات استئجار الجهات الحكومية للعقار، وأنه على الجهة الحكومية استبعاد أي موظف من المشاركة في إجراءات الاستئجار، عندما يتأكد لها أن تعارض المصالح لا يمكن معالجته بشكل فاعل، من خلال تدابير وإجراءات وقائية أخرى.
إبلاغ الموظفينوبينت اللائحة أن الموظف في الجهة الحكومية يلتزم بتجنب كل وسيلة ممكنة تعارض مصلحته الخاصة مع أي من مصالح الجهة الحكومية، على أن يفصح كتابة لرئيسه المباشر -فور علمه- عن أي تعارض بين مصلحته الخاصة ومصالح الجهة الحكومية، وأن يقدم مصلحة الجهة على أي مصلحة خاصة، وألا يباشر أي عمل أو إجراء قد ينطوي على مصلحة خاصة، ولا يشارك في التصويت على أي قرار متعلق بمنافسة أو عقد ينفذ لمصلحة الجهة الحكومية وله فيه أي مصلحة خاصة تؤدي إلى تعارض مصالح.حظر التعاملوأشارت اللائحة إلى الأشخاص المحظور التعامل معهم، والمتمثلين فيمن تقضي الأنظمة بمنع التعامل معهم، بمن في ذلك من صدر بمنع التعامل معهم حكم قضائي، أو قرار من جهة مخولة بذلك نظاما، وذلك حتى تنتهي مدة المنع، والمفلسون، أو من ثبت إعسارهم، أو من صدر أمر بوضعهم تحت الحراسة القضائية، والشركات التي صدر بشأنها قرار البدء بإجراءات التصفية، وناقصو الأهلية إلا بإذن الولي.
ملفات مشفرةوأوضحت أن العروض تقدم إلكترونيا عبر البوابة في ملفين إلكترونيين مشفرين، أحدهما يتضمن العرض الفني والآخر العرض المالي، وتقدم العروض -وكافة مرفقاتها اللازمة- مختومة بختم مقدميها، أو بتوقيعهم إن كانوا أفرادا، وتقدم العروض في الموعد المحدد لقبولها، ولا يجوز قبول العروض التي تقدم بخلاف ذلك، وتكون مدة سريان العروض 90 يوما من التاريخ المحدد لفتح العروض، وتقدم العروض باللغة العربية، ويمكن تقديم العروض أو أجزاء منها بلغة غير العربية بشرط تقديم ترجمة معتمدة للغة العربية.
تشكيل لجانوبينت اللائحة أنه يتم تشكيل لجنة أو أكثر في الجهة الحكومية للاتفاق المباشر، ولجنة أو أكثر لفتح العروض، ولجنة أو أكثر لفحص العروض- بحسب الحاجة- على أن يراعى في قرار تكوينها أن ينص على تعيين نائب للرئيس من الأعضاء يحل محله عند غيابه، وأن ينص على تسمية عضو احتياطي لكل عضو في اللجنة يحل محله عند غيابه، وأن يكون للجنة أمين سر يقوم بشؤون اللجنة الإدارية، وأن يعاد تكوين اللجنة كل 3 سنوات، وينص القرار على مكافأة أعضاء اللجنة وأمينها.
نزاهة وحيادوأشارت إلى أنه لا يجوز الجمع بين رئاسة لجنة فحص العروض وصلاحية البت في الترسية، كما لا يجوز الجمع بين رئاسة لجنة فتح العروض ورئاسة لجنة فحص العروض أو العضوية فيهما، وأن تلتزم اللجان بممارسة أعمالها بنزاهة وشفافية وحياد، بما يتوافق مع أحكام النظام واللائحة، والأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، وللجان أن تستعين في إعداد توصياتها بتقارير من فنيين متخصصين.