عزز نظام الأحوال الشخصية الصادر مؤخراً حفظ حقوق الطفل ومراعاة مصلحته عند نظر قضايا الحضانة، ومكن النظام المرأة من حضانة أبنائها وفق الضوابط النظامية، وهذا ما حدث في محكمة الأحوال الشخصية بإحدى المناطق، التي نظرت دعوى أم تطلب حضانة أولادها بعد انقضاء العلاقة الزوجية بالطلاق.
المحكمة استمعت لدفوع المرأة المدعية، وراجعت الوثائق المتعلقة بالدعوى كافة، واستندت الدائرة في حكمها على ما نص عليه نظام الأحوال الشخصية في المادة (126) "الحضانة هي حفظ من لا يستقل بنفسه عما يضره، وتربيته والقيام على مصالحه بما في ذلك التعليم والعلاج" .
الأم لها الأولولية في الحضانة
وتعتبر الأم لها الأولولية في حضانة أولادها وفق المادة (127) التي نصت على "الحضانة من واجبات الوالدين معاً ما دامت الزوجية قائمة بينهما، فإن افترقا فتكون الحضانة للأم".
وعليه، فقد حكمت المحكمة من أول جلسة بحضانة المرأة المدعية لأولادها، وجرى إفهامها أنها أصبحت بهذا الحكم، لها الحق في مراجعة الأحوال المدنية والجوازات والسفارات وإدارات التعليم والمدارس وغيرها من الدوائر الحكومية، وكل ما من شأنه رعاية شؤون المحضونين.
900 ريال شهرياً نفقة للطفلة
عد نظام النفقة المستمرة على الزوجة والأولاد والوالدين دينًا ممتازًا مقدمًا على باقي ديون المُنفق، وفي السياق نفسه، صدر مؤخرًا حكم قضائي لصالح أم "حاضنة" باستحقاقها وابنتها لنفقة مستقبلية، على الرغم من دفع الأب بأنه مثقل بالديون، إلا أن النفقة قُدمت على ما سواها وفق الحكم الصادر.
وفي التفاصيل صدر حكم المحكمة للأم بنفقة مستقبلية لابنتها بقيمة 900 ريال شهرياً، وكان الأب قد ذكر في دفعه بأنه مثقل بديون القروض، إلا أن القاضي قدم دين النفقة على سائر ديونه إعمالاً للمادة ال49 من نظام الأحوال الشخصية الذي صدر مؤخرًا.
قاض ينتصر لأم ويحكم بنفقة مستقبلية لابنتها
وكانت الأم قد تقدمت بدعواها لطلب نفقة مستقبلية لابنتها موضحة الظروف الصحية الخاصة للطفلة والتي تحتاج رعاية طبية خاصة بخلاف ما تحتاج إليه من مأكل ومشرب ومسكن.
وبمواجهة طليقها طلب تحفيض المبلغ إلى 600 ريال بسبب وجود ديون عليه تتمثل في قروض بنكية وقسط السيارة والتي يلتزم بتسديدها بشكل شهري، لكن المحكمة استندت لقوة نظام الأحوال الشخصية وأحالت الدعوى لقسم الخبراء بالمحكمة لتقدير القيمة المناسبة.
وجاء حكم المحكمة لصالح الأم بعد الاستناد لعدة أسباب مرجعها نظام الأحوال الشخصية، فقررت إلزام المدعى عليه بأن يسلم المدعية نفقة مستقبلية شهرية لابنتهما بقيمة 900 ريال بدءًا من تاريخ قيد الدعوى، محددة يومً معينًا من كل شهر يلتزم فيه بالسداد، واعتبار الحكم مشمولاً بالنفاذ المعجل.
إنصاف امرأة معضولة ونقل ولايتها للمحكمة لتزويجها
أنصفت محكمة الأحوال الشخصية في إحدى المناطق، امرأة ونقلت ولايتها إلى المحكمة، لتزويجها بعدما عضلها والدها ومنعها من الزواج.
واستندت المحكمة في حكمها إلى المادة 20 من نظام الأحوال الشخصية التي تنص على "إذا منع الولي -ولو كان الأب- موليته من الزواج بكفئها الذي رضيت به، تتولى المحكمة تزويج المرأة المعضولة بطلب منها أو من ذي مصلحة.
وللمحكمة نقل ولايتها لأي من الأولياء لمصلحة تراها، أو تفويض أحد المرخصين -وفق الأحكام النظامية- بإجراء العقد".
وقالت المدعية في دعواها، إن والدها منعها من الزواج من خاطب كفء وصاحب أمانة وخُلق، مؤكدة أنها طلبت منه تزويجها إلاّ أنه رفض، وعليه فإنها تطلب من المحكمة إثبات عضلها ونقل ولاية التزويج للمحكمة.
وقد ثبت لدى المحكمة عضل المدعى عليه للمدعية، فقضت بنقل الولاية للمحكمة، لتزويج المعضولة.
تمكين أب من زيارة ورؤية أبنائه
مكنت محكمة الأحوال الشخصية في إحدى المناطق، مواطن من زيارة ورؤية أبنائه، بعد انفصاله عن زوجته.
واستندت المحكمة في حكمها إلى المادة 134 من نظام الأحوال الشخصية التي تنص على انه "إذا كان المحضون في حضانة أحد الوالدين، فللآخر زيارته واستزارته واستصحابه بحسب ما يتفقان عليه، وفي حال الاختلاف تقرر المحكمة ما تراه".
وأوضح المدعي أن المدعى عليها تركت المنزل وتقيم في بيت والدها وترفض الرجوع، كما تمنعه من رؤية أبنائه، بعد أن حاول زيارتهم بالطرق الودية.
وقررت المحكمة إلزام المدعى عليها بتمكين المدعى عليه من زيارة الأبناء كل أسبوعين، وفي الأعياد، على أن يكون الاستلام والتسليم في مركز شمل.
يذكر أن مبادرة شمل في وزارة العدل تهدف إلى التيسير على المستفيدين في تنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة ضمن بيئة ملائمة لأفراد العائلة.