DAMMAM
الخميس
34°C
weather-icon
الجمعة
icon-weather
34°C
السبت
icon-weather
37°C
الأحد
icon-weather
33°C
الاثنين
icon-weather
34°C
الثلاثاء
icon-weather
36°C

حظر «صناديق الأفراد» من المشاركة في فعالية أو نشاط خارج المملكة

مراعاة نظامي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

حظر «صناديق الأفراد» من المشاركة في فعالية أو نشاط خارج المملكة
حظر «صناديق الأفراد» من المشاركة في فعالية أو نشاط خارج المملكة

حظرت قواعد الصناديق العائلية «صناديق الأفراد»، المشاركة في فعالية أو نشاط خارج المملكة أو تقديم أي من خدماته أو الحصول على عضوية من إحدى الجهات الدولية إلا بموافقة كتابية من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وشددت على ضرورة مراعاة الأحكام التي تقضي بها الأنظمة السارية في المملكة ذات الشق المالي، ومنها نظام مكافحة غسل الأموال، ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولوائحهما التنفيذية وما يصدر من المركز من تعليمات وضوابط ذات علاقة.
حالات الاشتباه
وأكدت القواعد التي طرحها المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ضمن قطاع العمل والرعاية الاجتماعية في منصة استطلاع، على مراعاة إبلاغ وحدة التحريات المالية لدى وزارة الداخلية فورا وبشكل مباشر في حال وجود أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال المودعة في الصندوق أو بعضها تمثل حصيلة نشاط إجرامي، أو مرتبطة بعمليات غسل أموال، أو تمويل إرهاب.
طلب التأسيس
واشترطت القواعد في طالب أو طالبي التأسيس أن يكون سعودي الجنسية وكامل الأهلية، وإذا كان طالب التأسيس يرغب بتأسيس صندوق لنفسه، فيجب في هذه الحالة أن يخدم الصندوق أفراد العائلة، وإذا كان طالبو التأسيس يرغبون بتأسيس الصندوق باسم فرد ينتسبون إليه، فيجب أن يكون من بين المتقدمين غالبية أولاد من باسمه الصندوق «من الدرجة الأولى»، أو من يقوم مقامهم من أولاد أبناء من باسمه الصندوق أو من أبناء أبناء من باسمه الصندوق وإن نزلوا، ويجب على طالب التأسيس ممن يرغب بتسمية الصندوق باسمه أو طالبي التأسيس الذين يرغبون بتسمية الصندوق باسم فرد ينتسبون إليه أن يكون اسم الصندوق اسما ثلاثيا لشخص من ذوي الصفة الطبيعية، ولا يجوز تسمية الصندوق باسم قبيلة أو عائلة، أو أن يترتب على الاسم نعرات قبلية أو صراعات عائلية، وللمركز بقرار مسبب تعديل اسم الصندوق، ويجوز تأسيس صندوق باسم مميز لخدمة عائلة واحدة، أو عدة عوائل بشرط تحديد اسم العائلة أو العوائل التي يخدمها الصندوق.
ووفقا للقواعد، تقتصر خدمات الصندوق على من ينتسب للعائلة أو العوائل الذين يذكرون في اللائحة الأساسية، ويجوز لمؤسس أو مؤسسي الصندوق منح خدمات الصندوق للأقارب على أن يحدد ذلك في اللائحة الأساسية.
مجلس الأمناء
وأوضحت القواعد أنه يجب أن يكون للصندوق مجلس أمناء من العائلة لا يقل عدد أعضائه عن 3 ولا يزيد على 13، تُحدد اللائحة الأساسية طريقة التجديد لمجلس الأمناء إذا نصت على تحديد مدته، كما تُحدِد اختصاصاته وعدد اجتماعاته خلال السنة ونصابه النظامي وآلية التصويت على قراراته وغيرها من أحكام.
وتحدد اللائحة الأساسية حالات فقد عضو مجلس الأمناء عضويته يختار مجلس الأمناء في أول اجتماع له المسؤول التنفيذي للصندوق، ويتولى مجلس الأمناء إدارة شؤون الصندوق بما لا يتعارض مع أحكام النظام وهذه القواعد واللائحة الأساسية، وبما يحقق الأهداف التي أنشئ من أجلها ومنها الإشراف على أنشطة الصندوق، وإقرار التقرير السنوي الإداري والمالي، وتزويد المركز بنسخة من ذلك، واعتماد الميزانية العامة والحساب الختامي المعد من مراجع الحسابات المعتمد للصندوق، وتزويد المركز بنسخة من ذلك، وإقرار الموازنة التقديرية للعام المالي الجديد، وتزويد المركز بنسخة من ذلك، واعتماد ضوابط لصرف ما يقدمه الصندوق من مساعدات أو خدمات اجتماعية أو تخصصية، وتزويد المركز بأسماء وبيانات أعضاء مجلس الأمناء الذين تم تعيينهم وصور هوياتهم، وبكل تغيير يطرأ على تشكيله خلال شهر من حدوث التغيير.
الموارد المالية
وأشارت القواعد إلى أن الموارد المالية للصندوق تتكون مما يخصصه له المؤسس أو المؤسسون أو أفراد العائلة من أموال، أو هبات أو أوقاف أو وصايا أو زكوات، والاشتراكات الدورية لأفراد العائلة إن وجدت، وعائدات استثمارات الصندوق حسب ما تنص عليه اللائحة الأساسية، والتبرعات التي ترد للصندوق من أفراد العائلة أو من خارجها بشرط الحصول على ترخيص من المركز بجمع التبرعات.
الإبلاغ عن المخالفات
وشددت القواعد على أن تكون وثائق الهويات الوطنية للمتعاملين معه، لمدة لا تقل عن 10 سنوات من تاريخ انتهاء التعامل، وإذا توافرت لديه أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل حصيلة نشاط إجرامي، أو مرتبطة بعمليات غسل أموال، أو تمويل إرهاب، أو أنها ستستخدم في العمليات السابقة فعليها إبلاغ وحدة التحريات المالية لدى وزارة الداخلية فورا وبشكل مباشر، وإعداد تقرير مفصل يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة لديها عن تلك الحالة والأطراف ذات الصلة، وتزويد وحدة التحريات المالية به، وعدم تحذير المتعاملين معه من وجود شبهات حول نشاطاتهم، ويكلف رئيس مجلس الأمناء أحد شاغلي الوظائف القيادية للقيام بأعمال التدقيق والمراجعة والالتزام، مع تزويده بموارد كافية لكشف أي من الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولوائحهما التنفيذية وما يصدر من المركز من تعليمات وضوابط ذات علاقة.