DAMMAM
الخميس
34°C
weather-icon
الجمعة
icon-weather
34°C
السبت
icon-weather
37°C
الأحد
icon-weather
33°C
الاثنين
icon-weather
34°C
الثلاثاء
icon-weather
36°C

10 أفراد حدا أدنى لتأسيس الصناديق العائلية

30 يوما للموافقة إلكترونيا.. والالتزام بأنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

10 أفراد حدا أدنى لتأسيس الصناديق العائلية
10 أفراد حدا أدنى لتأسيس الصناديق العائلية
الأخبار الاقتصادية على منصة «إكس»

دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى تأسيس الصناديق العائلية لتنظيم الأمور المتعلقة بهم، فيما وضعت لائحة قواعد الصناديق العائلية 4 شروط لطالبي التأسيس، وهي (أن يكون سعودي الجنسية، وألا يقل عمره عن ثمانية عشر عامًا، وأن يكون كامل الأهلية، وأن ينتسب للشخص الذي باسمه الصندوق).

وطالبت الوزارة الراغبين في إنشاء الصناديق العائلية بالتقدم للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي للحصول على التراخيص اللازمة.

وقال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي) م. أحمد الراجحي في تعميم، إن المركز الوطني يتطلع لدعم إمارات المناطق في تشجيع المواطنين والمواطنات لتأسيس الصناديق العائلية، مشيرًا إلى أن الصناديق العائلية تُعدّ كيانات غير هادفة للربح وتؤسس من قبل أفراد العائلة لتنظيم الأمور المالية المتعلقة بهم من حيث تفعيل المسؤولية المشتركة، وتعزيز التكافل والتآلف وصلة الرحم، وزيادة الترابط بين أفراد العائلة، لما لذلك من نتائج إيجابية على الفرد والمجتمع والاقتصاد الوطني.

ووجّه بتشجيع المواطنين لتأسيس صناديق عائلية والحصول على التراخيص اللازمة حيالها من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، حسب قواعد الصناديق العائلية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (74393)، وتاريخ (11/6/1437هـ).

واعتبرت لائحة قواعد الصناديق العائلية، الصندوق العائلي مؤسسة أهلية، وتطبق عليه الأحكام المنصوص عليها في هذه القواعد، مشيرة إلى أن اللائحة الأساسية اشترطت عدم تجاوز الأهداف الأساسية بدون موافقة الوزير أو مَن يفوّضه، مؤكدة أن الصندوق العائلي يهدف بشكل عام إلى تعزيز صلة الرحم، وبث روح التكافل والتآلف والرحمة بين أفراد العائلة، وإصلاح ذات البين، والتعاون على البر والتقوى، والمساهمة في تنظيم أوجه الإحسان بين أفراد العائلة.

وشددت اللائحة على طالبي تأسيسي الصناديق العائلية على وجود 10 أفراد من العائلة لخدمة الصندوق، بالإضافة إلى أن يكون طالبو التأسيس منتسبين لفرد في العائلة من الدرجة الأولى أو مَن يقوم مقامهم من الأولاد الذكور.

وذكرت اللائحة أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تدرس الطلب للتحقق من استيفائه الشروط والبيانات المنصوص عليها في النظام، حيث تعلن الوزارة الموافقة على طلب تأسيس الصندوق العائلي خلال 30 يومًا في الموقع الإلكتروني بعد استكمال كافة المستندات.

واشترطت اللائحة قيام الصندوق العائلي بتزويد الوزارة ببيان يتضمن الإيرادات والمصروفات والأنشطة وأوجه الإنفاق للسنة المنتهية خلال الربع الأول من بداية السنة المالية، مشيرة إلى أن الصناديق لا تستفيد من الإعانات التي تقدمها الوزارة، ولا يترتب على إنشائها أي التزامات على الدولة.

ونصَّت اللائحة على الصناديق العائلية مراعاة الأحكام التي تقضي بها الأنظمة السارية في المملكة ذات الشق المالي، ومنها نظام مكافحة غسل الأموال، حيث يتوجب الاحتفاظ في المقر بالسجلات والمستندات المالية، وملفات الحسابات والمراسلات المالية، وصور وثائق الهويات الوطنية للمتعاملين لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء التعامل.

وأوضحت أنه في حال توافرت أسباب معقولة للاشتباه في كون الأموال أو بعضها تمثل حصيلة نشاط إجرامي أو مرتبطة بعمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، أو أنها ستستخدم في العمليات السابقة، فعلى الصناديق العائلية إبلاغ وحدة التحريات المالية بوزارة الداخلية فورًا وبشكل مباشر وإعداد تقرير مفصّل يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة لديها عن تلك الحالة والأطراف ذات الصلة، وتزويد وحدة التحريات المالية به، وأيضًا عدم تحذير المتعاملين معه من وجود شُبهات حول النشاطات، بالإضافة إلى تحمّل المشرف المالي مسؤولية التدقيق والمراجعة والالتزام مع تزويده بموارد كافية؛ لكشف أي من الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة غسل الأموال.

ووفقًا للائحة، تتحمّل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مسؤولية توزيع أموال الصناديق العائلية بعد حلها وفقًا للضوابط الشرعية في التعامل مع الوصايا وأموال الزكاة، بالإضافة إلى مراعاة إعادة الأموال إلى المتبرعين (إن أمكن)، وكذلك مراعاة ما تقضي به اللائحة الأساسية.
وحظرت اللائحة مشاركة الصناديق العائلية المشاركة في الفعاليات والأنشطة خارج المملكة أو تقديم أي من الخدمات أو الحصول على عضوية من إحدى الجهات الدولية بدون موافقة كتابية من الوزير.

وبحسب اللائحة تتضمن صلاحية الوزير أحقية إلغاء ترخيص الصندوق العائلي في حال عدم المباشرة في العمل بعد مُضي 12 شهرًا من تاريخ صدور الترخيص.