حصلت "اليوم" على نظام استخدام كاميرات المراقبة الامنية الذي وافق عليه مجلس الوزراء الاسبوع الماضي والتي تطبق احكامها على 22 جهة حكومية وخاصة والتي تتضمن "الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة، المنشآت النفطية والبتروكيميائية، منشات توليد الطاقة وتحلية المياه، مرافق الايواء السياحي، المجمعات التجارية ومراكز التسوق، المؤسسات المالية والبنوك ومراكز الصرافة وتحويل الاموال، المباني السكنية بما في ذلك المجمعات والعمائر السكنية ، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمشاعر المقدسة، المساجد والجوامع، الاندية والمنشات والملاعب الرياضية والمنشات العامة والخاصة الثقافية ومركز الشباب، المنشآت الترفيهية العامة والخاصة المنشآت الصحية العامة والخاصة، وتشمل: المدن الطبية والمستشفيات والعيادات المستودعات التجارية ولطرق الرئيسية وتقاطعاتها داخل المدن ، الطرق السريعة التي تربط المدن والمحافظات، محطات التزود بالوقود، وأماكن بيع الغاز، المنشآت التعليمية العامة والخاصة، المنشآت التي تقدم خدمات غذائية، وسائل النقل العام، أماكن إقامة الفعاليات والمهرجانات، أماكن الأنشطة الاقتصادية والتجارية، المتاحف العامة والخاصة والمواقع التاريخية والتراثية المعدة لاستقبال الزوار ".
اللائحة التنفيذية للنظام
وحددت اللائحة التنفيذية للنظام أماكن وضع كاميرات المراقبة الأمنية وضوابط المحافظة على أجهزة أنظمتها بما يراعي خصوصية الأفراد وما تنص عليه أحكام النظام . ونصت على انه لا يجوز للجهة الحكومية المختصة أن تُرخص للخاضعين لأحكام النظام بممارسة نشاط ما أو تجدد ترخيص ممارسة ذلك النشاط؛ إلا بعد استيفاء متطلبات تركيب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية المحددة في وثيقة الشروط .