طرح البنك المركزي السعودي مشروع «مسودة تعديلات نظام مراقبة شركات التمويل» لطلب مرئيات العموم، فيما تأتي مقترحات التعديلات على منح البنك المركزي صلاحية استثناء شركات التمويل من حظر مزاولة أنشطة أخرى غير نشاط التمويل.
ودعا «ساما» العموم والمهتمين والمختصين - تعزيزا لمبدأ الشفافية والمشاركة - إلى إبداء مرئياتهم وملاحظاتهم على المشروع، وذلك عبر منصة «استطلاع» التابعة للمركز الوطني للتنافسية.
وأوضح البنك المركزي السعودي أنه سيتم استقبال المرئيات والملاحظات على مشروع «مسودة تعديلات نظام مراقبة شركات التمويل» خلال 27 يوما، إذ ينتهي تاريخ الاستطلاع في 6/ 11/ 2022، لافتا إلى أن جميع المرئيات والملاحظات ستكون محل الدراسة، بغرض اعتماد الصيغة النهائية للنظام. ويمكن الاطلاع على مشروع المسودة من خلال زيارة منصة «استطلاع» التابعة للمركز الوطني للتنافسية.
وبين البنك المركزي أن مقترح التعديلات يأتي على ما يتصل بشكل الشركة الممارسة لأنشطة التمويل، وذلك من بقاء الأصل في ممارسة أعمال التمويل من خلال شكل شركة مساهمة، مع منح البنك المركزي السعودي صلاحية الاستثناء من هذا المتطلب وفقا للمسوغات المقبولة.
وتضمنت مقترح تعديل ما يتصل بشغل عضو مجلس إدارة شركة التمويل عضوية مجلس إدارة شركة تمويل أخرى لا تمارس ذات النشاط، إضافة إلى إيجاد حكم لتمكين البنك المركزي السعودي من استثناء بعض المتطلبات في سياق التقنيات الناشئة والتقنية المالية.
وأشار إلى أن التحديث المقترح في المادة الأولى «المساهمة» من تعريف «شركة التمويل لتكون بالنص الآتي» يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.
وشمل التحديث المقترح في البند أولا «من المادة الخامسة إضافة فقرة جديدة برقم (5) تنص على الآتي: أن تتخذ شكل شركة مساهمة وللبنك المركزي السعودي الترخيص لغير الشركات المساهمة وفقا للمسوغات التي يراها «وتعديل ترتيب الفقرة الحالية رقم (5) لتكون برقم (6)، بينما التحديث المقترح في الفقرة (1) المادة الحادية عشرة يحظر على شركة التمويل مزاولة أي نشاط آخر غير التمويل إلا بعد موافقة البنك المركزي السعودي».
وذكرت المسودة أن التحديث المقترح بالفقرة (1) المادة الحادية عشرة ينص على: «أن تمول أو تمنح تسهيلات للأشخاص أو المنشآت إذا كان أحد أعضاء إدارة شركة التمويل أو أحد مراقبي حساباتها الخارجيين كفيلا للحصول على التمويل أو التسهيلات».
ونص التحديث المقترح في الفقرة (1) المادة السادسة عشرة على: «ألا يكون عضوا في مجلس إدارة شركة تمويل أخرى تمارس ذات النشاط» بينما نص التعديل المقترح في المادة الثامنة عشرة على: «مع عدم الإخلال بما ورد في الفقرة (1/أ) من المادة الثانية عشرة من هذا النظام يتحمل أعضاء إدارة شركة التمويل - بالتضامن - مسؤولية ضمان حقوق الشركة ضد الخسائر الناتجة من تقديم تمويل دون ضمان».
وبينت المسودة أن التحديث المقترح المادة التاسعة عشرة ينص على «تكون في كل شركة تمويل لجنة مراجعة من غير الأعضاء التنفيذيين، يصدر في شأن مهماتها، وقواعد اختيار أعضائها، ومدة عضويتهم، وكيفية عملها، قرار من الجمعية العامة للشركة أو الشركاء بناء على اقتراح مجلس الإدارة أو الشركاء - بحسب الأحوال».
ونص التحديث المقترح بالمادة الحادية والعشرين على «يشرف البنك المركزي السعودي على أعمال شركات التمويل والشركات الأخرى المرخصة بموجب هذا النظام ويمارس صلاحياته بموجب أحكام هذا النظام ولائحته».
وذكرت المسودة أن التحديث المقترح بالفقرة (6) والفقرة (8) من المادة التاسعة والعشرين، أن تكون الفقرة (6) وفق النص الآتي: «إيقاف رئيس مجلس إدارتها أو أي من مديري أو مسؤولي الشركة أو أي من أعضاء المجلس أو الشركاء عن العمل إيقافا مؤقتا» والفقرة (8) تكون وفق النص الآتي: «تعليق سلطة مجلس إدارتها أو الشركاء وتعيين مدير على نفقة الشركة لإدارة أعمالها إلى أن تزول الأسباب الداعية إلى ذلك وفق تقدير البنك المركزي السعودي».
وتضمن التحديث المقترح في المادة السادسة والثلاثين مكرر على أن «للبنك المركزي السعودي استثناء شركة أو أكثر من نطاق تطبيق بعض أحكام النظام، من أجل تحفيز الابتكار والتطوير في تقديم أنشطة التمويل، مراعيا في ذلك عدالة التعاملات وسلامة النظام المالي».
وأكد البنك المركزي أن مقترح التعديل يأتي انطلاقا من اختصاصاته في الإشراف والرقابة على قطاع التمويل، وجهوده المستمرة لتطوير ودعم نمو القطاع، ومواكبة للتطورات العالمية في قطاع التمويل. إذ يهدف المشروع إلى تحقيق النمو والاستقرار في القطاع، إضافة إلى توفير إطار تنظيمي يتميز بالشمول والمرونة، بما يمكن من دعم استقرار القطاع، ودعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.