ألزمت محكمة الأحوال الشخصية في إحدى المناطق، أبا بدفع نفقة شهرية إلى ابنته، عقب انفصاله عن زوجته، والامتناع عن الإنفاق على الطفلة.
واستندت المحكمة في حكمها إلى المادة الـ 58 من نظام الأحوال الشخصية التي تنص على «تجب على الأب منفردا نفقة الولد الذي لا مال له، إذا كان الأب موسرا أو قادرا على التكسب»، كما استندت إلى المادة 49 التي تنص على «تستحق النفقة المستمرة للزوجة والأولاد والوالدين من تاريخ إقامة الدعوى للمطالبة بها، وتعد دينا ممتازا يقدم على سائر الديون بخلاف النفقة الماضية، فتخضع إلى حكم باقي الديون».
يذكر أن نظام الأحوال الشخصية راعى مستجدات الواقع ومتغيراته، كما يتميز بشموليته في معالجة المشكلات كافة التي قد تعاني منها الأسرة بشكل عام والمرأة على وجه الخصوص، كما راعى مصلحة الأطفال في قضايا النفقة والحضانة والزيارة.
اليوم - الدمام