كشفت الهيئة العامة للنقل عن إلزامية «وثيقة النقل» للشركات والمؤسسات العاملة في نقل البضائع على الطرق البرية اعتبارًا من 11 ديسمبر المقبل.
وقالت الهيئة في تعميم لاتحاد الغرف السعودية: إن رئيس الهيئة العامة للنقل، د. رميح الرميح، أصدر قرارًا بإلزام كافة الجهات المرخصة في نشاط نقل البضائع على الطرق البرية (الناقلين للمواد البترولية والمواد الخطرة ونقل السيارات) بإصدار وثيقة نقل من خلال بوابة نقل خدمة «توثيق الحمولة».
وذكرت الهيئة أن قرار رئيس الهيئة العامة للنقل يشمل كذلك الجهات المرخصة (الناقلين لمواد البناء، الناقلين للخامات والمواد الناتجة من أعمال التعدين أو التحجير).
وتتيح الخدمة إصدار مستند يوثق عملية التعاقد لعملية النقل، إذ يتضمن بيانات المُرسِل، وبيانات المُرسَل إليه، وقائمة بالبضائع المحملة على الشاحنة، وتشمل: وصف وأعداد وأوزان وأبعاد البضائع، وبيانات أجور النقل.
ويصدر الناقل (وسيط الشحن) المستند بشكل دوري إذ إن الوثيقة مقرونة بكل عملية نقل ينفذها الناقل، فيما يتطلب إصدار «وثيقة النقل» الحصول على بطاقة تشغيل وكذلك ترخيص منشأة ساري المفعول.
ويتطلب الحصول على «وثيقة النقل» 6 خطوات وهي: (إصدار ترخيص المنشأة لمزاولة نشاط نقل البضائع على الطرق البرية من بوابة نقل، وإصدار بطاقات التشغيل للمركبات من بوابة نقل، وسجل في بوابة بيان، والدخول إلى خدمة (إنشاء وثيقة نقل)، وإدخال المتطلبات لإنشاء وثيقة النقل متضمنة بيانات مُرسِل البضاعة، والمُرسَل إليه، والبضائع، وأجور النقل، وموافقة مُرسِل البضاعة على وثيقة النقل).