DAMMAM
الخميس
34°C
weather-icon
الجمعة
icon-weather
34°C
السبت
icon-weather
37°C
الأحد
icon-weather
33°C
الاثنين
icon-weather
34°C
الثلاثاء
icon-weather
36°C

إلزام شركات النقل بتسجيل بيانات أمتعة المسافرين عبر المنافذ البرية

1000 ريال غرامة على 7 مخالفات

إلزام شركات النقل بتسجيل بيانات أمتعة المسافرين عبر المنافذ البرية
إلزام شركات النقل بتسجيل بيانات أمتعة المسافرين عبر المنافذ البرية
الأخبار الاقتصادية على منصة «إكس»

ألزمت الهيئة العامة للنقل شركات نقل الركاب بوضع بيانات المسافرين على الأمتعة الخاصة، وذلك في المنافذ الجمركية البرية.

وقالت الهيئة في تعميم لاتحاد الغرف السعودية، إن إلزامية تسجيل بيانات المسافرين على الأمتعة يتسق مع ما تقوم به هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من مراجعة الإجراءات المتعلقة باختصاصها وتطويرها في المنافذ الجمركية البرية؛ لتسهيل وتحسين حركة المسافرين بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، والإستراتيجية الوطنية لأهداف الهيئة.

ونوهت الهيئة بالتنسيق مع إدارة الجوازات لإنشاء صالة لاستقبال المسافرين القادمين بالحافلات؛ بهدف تحسين رحلة المسافرين عبر المنافذ البرية، مشيرة إلى أن إنهاء إجراءات الجوازات والتفتيش سيكون في صالح استقبال المسافرين، مما يتطلب الأمر إبلاغ الشركات الناقلة بإلزامية وضع بيانات المسافرين على الأمتعة الخاصة بهم، لضمان تقديم أفضل الخدمات للمسافرين، وإقفال أي ثغرات أمنية يمكن استغلالها للتهريب.

وحذرت الهيئة بأنه سيجري فرض غرامة مخالفة إجراءات جمركية على غير الجهات غير الملتزمة وفقًا لنص الفقرة (6) من المادة (31) من اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومذكرته الإيضاحية الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (41/م)، وتاريخ (3/11/1423هـ)، وطلبت الإيعاز لمن يلزم بالتأكيد على شركات النقل العام الالتزام بالتعليمات.

وشددت على شركات النقل العام الالتزام بالتعليمات، وترغب الهيئة في إبلاغ منشآت نقل الركاب بالحافلات من وإلى خارج المملكة بإلزامية وضع بيانات المسافرين على الأمتعة الخاصة بهم، تفاديًا لمخالفة مواد اللائحة المشار إليها أعلاه.

وتنص المادة (13) من اللائحة التنفيذية للنظام الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون على فرض غرامة لا تقل عن 500 ريال، ولا تزيد على 1000 ريال أو ما يعادلها بعملات دول المجلس على المخالفات الجمركية التالية: (عدم تقديم بيان الحمولة «المانيفست» أو ما يقوم مقامه، والمستندات الأخرى لدى الاستيراد والتصدير وكذلك التأخير في تقديم بيان الحمولة «المانيفست» أو ما يقوم مقامه، وكذلك عدم تأشير بيان الحمولة من السلطات الجمركية في ميناء الشحن في الأحوال التي يتوجب فيها هذا التأشير وفقًا لأحكام المادة (31).

وتضمنت المخالفات: ذِكر عدة طرود مقفلة ومجمّعة بأي طريقة كانت في بيان الحمولة «المانيفست» أو ما يقوم مقامه على أنها طرد واحد، بالإضافة إلى إغفال ما يجب إدراجه من معلومات بيان الحمولة «المانيفست» أو ما يقوم مقامه، وكذلك الاستيراد عن طريق البريد لرزم مقفلة أو علب لا تحمل البطاقات المعتدة خلافًا لأحكام الاتفاقيات البريدية العربية والدولية، وللتشريعات الوطنية وأي مخالفة أخرى لأحكام القرارات الوزارية والتعليمات الصادرة بمقتضى النظام.