أعلنت جريدة أم القرى عن بعض "ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونيًا"، موضحة أنه يجب عند اتخاذ أي إجراء من إجراءات الإثبات إلكترونيًا، أن يكون بوساطة الأنظمة الإلكترونية المعتمدة.
وأشارت إلى أن الضوابط تضمنت عدم الجواز لأي شخص مباشرة أي إجراء من إجراءات الإثبات إلكترونياً، إلا بوساطة حسابه الشخصي المسجل في الأنظمة الإلكترونية المعتمدة، بجانب أن يكون تقديم الدليل إلكترونياً من خلال الإجراء الإلكتروني المعتمد، فيما لم يرد فيه نص خاص، مع مراعاة ما قرره النظام والأدلة بشأن تقديم دليل الإثبات.
تفاصيل ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونيًا
ولفتت إلى أنه لا يعتد بأي دليل يقدم من خلال أي إجراء لم يخصص له، كما يحفظ الدليل المقدم إلكترونيًا بحالته التي قدم بها، وكافة الوثائق المتعلقة به، ويتاح للخصوم الاطلاع عليه، وفي حال إجراء الاستجواب أو سماع الشهادة أو أداء اليمين إلكترونيًا، يراعى الآتي:
1- أن يتم في الجلسة شفاهًا ومباشرًا.
2- أن يكون نظر المستجوب ومؤدي الشهادة أو اليمين باتجاه عدسة الكاميرا، وألا يتحدث مع أحد خارج الجلسة حتى انتهائها.
3- تطبيق ما نصّت عليه المادة الثانية عشرة من نظام الإثبات، إذا كان المستجوب أو مؤدي الشهادة أو اليمين أخرس أو من في حكمه.
وذكرت أنه في حال إذا قدم الدليل الرقمي إلكترونيًا واقتضت أحكام النظام والأدلة التحقق من صحته فيكون إجراء التحقق إلكترونيًا، كما يراعى عند سماع الشهادة إلكترونيًا استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في النظام والأدلة بما في ذلك الآتي:
1- أن تسمع شهادة كل شاهد على انفراد إلا لمقتضى معتبر.
2- أن يتاح للخصوم سماع الشهادة مباشرة، وتوجيه الأسئلة للشهود إلكترونيًا.
وأكدت أنّ للمحكمة إجراء المعاينة إلكترونيًا.