كشف نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة عن أن البنك يهدف إلى دعم المنشآت، وتنميتها من خلال توفير الحلول والخدمات والمنتجات التمويلية لها، ودعم وتطوير البنية التحتية لتمويلها، وفقاً للاستراتيجيات والسياسات المعتمدة في هذا الشأن.
وقال نظام البنك: إن البنك له 12 اختصاصا دون الإخلال باختصاصات صندوق التنمية الوطنية، التي على رأسها: الإقراض، وغيره من صور التمويل للمنشآت، والاقتراض، وغير ذلك من صـور المديونية، بما في ذلك إصدار الصكوك والسندات وغيرها من أدوات الدين وأدوات التمويل الأخرى؛ بالاتفاق مع المركز الوطني لإدارة الدين، والصندوق، إضافة إلى إصدار الضمانات لجهات التمويل؛ وفق ضوابط يضعها المجلس.
تقديم تمويل للمنشآت وقبول الرهون
أضاف أن من ضمن اختصاصات البنك: إبرام العقود والاتفاقيات مع أي من جهات التمويل؛ لتقديم تمويل للمنشآت، وقبول الرهون وغيرها من ضمانات الوفاء، والاستثمار، وتملك الأصول والعقارات والتصرف بها، إضافة إلى بناء شراكات مع الجهات المحلية والدولية بما يحقق أهدافه، وتقديم المشورة المالية والاقتصادية والفنية والتدريب في مجالات عمله، إلى جانب عقد اللقاءات والندوات، وتنظيم جلسات العمل في مجالات عمله.
وتشمل الاختصاصات: إجراء البحوث والدراسات اللازمة في مجالات عمله، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتمويل المراكز وبرامج التدريب المتخصـصـة في تمويل الابتكار وريادة الأعمال، وبناء قدرات المنشآت، في الجامعات والأكاديميات والمعاهد، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة في هذا الشأن، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. وتقديم برامج تدريبية تخصـصـية في المجالات السابقة للإسهام في تدريب القدرات والكوادر الوطنية وتطويرها في مجالات عمله، فضلا عن القيام بأي نشاط أو عمل أو أي منتجات أخرى يقرها المجلس بما يحقق أهداف البنك وطبيعة عمله.
ووفقا للنظام لا يجوز أن تتجاوز التزامات البنك المباشرة أو غير المباشرة قيمة أصوله. ويجوز -استثناء- تجاوز ذلك وفق ضوابط يقترحها البنك ويعتمدها مجلس إدارة الصندوق.
وبحسب المادة الخامسةمن النظام يكون للبنك مجلس إدارة يشكل من: رئيس يصدر بتسميته قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق، و5 أعضـاء يرشحهم الرئيس، مع مراعاة أن تكون لهم مؤهلات أو خبرات أو اختصـاصـات تتناسب مع عمل البنك، ويصدر بتعيينهم وتجديد عضوياتهم قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق، وتكون مدة عضويتهم في المجلس 3 سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة، ويختار المجلس -في أول اجتماع له- نائبا للرئيس، ويضع مجلس إدارة الصندوق ضوابط تعيين أعضاء المجلس وتحديد عضوياتهم.
20 مهمة وصلاحية لمجلس إدارة البنك
ودون إخلال باختصاصات الصندوق، فإن مجلس إدارة البنك هو السلطة المسؤولة عن رسم السياسة العامة للبنك، في حدود النظام والأنظمة ذات العلاقة، ويتولى جميع المهمات والصلاحيات التي تكفل تحقيق أهداف البنك. وله -في سبيل ذلك- اتخاذ ما يراه من قرارات وإجراءات وتدابير وغيرها، وعلى وجه خاص 20 مهمة وصلاحية.
وتشمل مهام وصلاحيات البنك: اقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة باختصـاصـات البنك، واقتراح تعديل المعمول به منها، تمهيداً لرفعها لاستكمال الإجراءات النظامية، والموافقة على السـيـاسـات والاستراتيجيات المتعلقة بنشـاط البنك، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات في شأنه.
وتتضمن المهام: الإشراف على قيام البنك بتنفيذ المهمات المنوطة به، و إقرار الهيكل التنظيمي للبنك، وإقرار اللوائح الإدارية والمالية التي يسير عليها البنك وغيرها من اللوائح الداخلية اللازمة لتسيير شؤونه، على أن يكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع الصندوق، إضافة إلى الموافقة على التمويل، وتحديد أنواعه، ووضع الحدود القصوى لقيمتها، واعتماد أنواع الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها البنك للمنشآت، وإقرار المقابل المالي للخدمات التي يقدمها البنك، وود معايير تحديدها، بالاتفاق مع الصندوق.
وتشمل المهام: الموافقة على اقتراض البنك وغير ذلك من صـور المديونية، بما في ذلك إصـدار الـصـكوك، والسندات من خلال الضوابط التي يتفق عليها مع المركز الوطني لإدارة الدين والصندوق، والموافقة على إنشاء فروع للبنك داخل المملكة بحسب الحاجة، والنظر في التقارير الدورية التي يرفعها الرئيس التنفيذي عن سير العمل في البنك، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، وتقييم أداء الإدارة التنفيذية.
وتتضمن مهام البنك: الموافقة على إبرام الاتفاقيات والعقود، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة، والموافقة على امتلاك الأموال بجميع أنواعها، وبيعها، وعلى الرهون وغيرها من ضمانات الوفاء، واقتراح أنواع الاستثمار لما يملكه البنك من أموال، ومنهجياته وآلياته، ورفعها لمجلس إدارة الصندوق؛ لاعتمادها، وإقرار مشروع ميزانية البنك، وحسابه الختامي، والتقرير السنوي عن نشاطه، ورفعها إلى مجلس إدارة الصندوق؛ للنظر فيها، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية المتبعة.
وتشمل مهام البنك: قبول المنح والتبرعات والهبات والوصايا والأوقاف وفقاً للأحكام المنظمة لذلك، والموافقة على تمويل المراكز وبرامج التدريب المتخصصة في تمويل الابتكار وريادة الأعمال وبناء قدرات المنشآت، بالجامعات والأكاديميات والمعاهد، وعلى تقديم برامج تدريبية تخصصية في هذه المجالات، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة في هذا الشأن، وبالتنسيق مع الجهات ذات
العلاقة، وتعيين مراجع حسابات خارجي معتمد (أو أكثر ) ومراقب مالي داخلي، واقتراح مؤشرات قياس أداء البنك، ورفعها إلى مجلس إدارة الصندوق؛ لاعتمادها.
وللمجلس –في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أو من سـواهم، يعهد إليها بما يراه من اختصـاصـات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسـها وأعضاءها واختصاصاتها ومكافآت رئيسها وأعضائها، ولكل لجنة الاستعانة بمن تراه لمساعدتها في إنجاز المهمات الموكولة إليها.
وللمجلس كذلك تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو نائبه أو أي من أعضائه أو الرئيس التنفيذي أو إلى أي من اللجان أو أي من منسوبي البنك؛ وفق ما يقتضيه سير العمل فيه.
ونصت المادة السابعة من النظام على: "يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل 3 أشهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس، أو إذا طلب ذلك ثلاثة أعضائه على الأقل، ويشترط لصحة اجتماع المجلس حضـور أغلبية أعضائه على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو نائبه.
وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصـوات أعضائه الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصـوات الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع، وتوجه الدعوة لاجتماع المجلس كتابيا قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، ويجوز استخدام الوسائل الإلكترونية في توجيه الدعوة للاجتماع بما في ذلك البريد الإلكتروني، وللرئيس -أو نائبه- دعوة من يراه لحضور جلسات المجلس لتقديم معلومات أو آراء أو إيضاحات دون أن يكون له حق التصويت.
ولا يجوز لأي عضو الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضـو آخر للتصويت نيابة عنه عند غيابه، وللمجلس أن يصدر قراراً بعرضه على الأعضـاء بالتمرير، وفي هذه الحالة يشترط موافقة جميع
أعضـاء المجلس على القرار كتابة، ويعرض هذا القرار على المجلس في أول اجتماع لاحق لإثباته في محضر الاجتماع، وتثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع أعضاؤه الحاضرو، وتعقد اجتماعات المجلس في مقر البنك، ويجوز عند الاقتضـاء أن تعقد في مكان آخر داخل المملكة.
ولا يجوز للعضو أن يفشي شيئاً مما اطلع عليه من أسرار البنك، ويضـع المجلس القواعد والإجراءات المنظمة لعقد اجتماعاته عن بعد، بما في ذلك تحديد إجراءات الدعوة للاجتماعات، وكيفية انعقادها.
وبحسب المادة الثامنة: يكون للبنك رئيس تنفيذي، يعين ويعفى بقرار من المجلس، ولا يكون قرار المجلس نافذا إلا بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويعد المسؤول التنفيذي عن إدارة شؤون البنك، وتسيير أعماله في حدود ما ينص عليه النظام، وما يقرره المجلس.
14 اختصاصا لرئيس مجلس إدارة البنك
ولرئيس المجلس على وجه الخصوص ممارسة 14 اختصاصا وهي: متابعة تنفيذ قرارات المجلس، واقتراح السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بنشاط البنك، والخطط والبرامج والمشاريع اللازمة
لتنفيذها، وعرضها على المجلس تمهيداً للموافقة عليها، واقتراح الهيكل التنظيمي للبنك ولوائحه الإدارية والمالية واللوائح اللازمة لتسيير شؤونه، ورفعها إلى المجلس، والإشراف على تنفيذها بعد إقراراها، والإشراف على سير العمل في البنك والعاملين فيه وفقاً للصلاحيات المنوطة به وما تحدده لوائح البنك.
وتتضمن مهام رئيس البنك: إصدار الأوامر بمصروفات البنك وفقاً للوائحه المالية، والإشراف على إعداد التقارير الدورية عن أعمال البنك وإنجازاته ونشاطاته والتحديات التي يواجهها، ورفعها إلى المجلس؛ تمهيداً لاستكمال ما يلزم في شأنها، والتوقيع على الاتفاقيات والعقود بعد موافقة المجلس، أو بحسـب الـصـلاحيات الممنوحة له من المجلس، إضافة إلى تعيين منسوبي البنك، والإشراف عليهم؛ وفقاً للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، والتعاقد مع الخبراء والمختصين والمسـتـشـارين في المجالات ذات العلاقة بعمل البنك وفقاً
للصلاحيات التي يفوضه بها المجلس.
وتشمل المهام: اقتراح الخدمات التي يمكن تقديمها والمقابل المالي لها، ورفعها إلى المجلس؛ لإقرارها، والإشراف على إعداد مؤشرات قياس أداء البنك، ورفعها إلى المجلس؛ لاعتمادها، وتمثيل البنك أمام القضاء والجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى المعنية وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها. وله تفويض غيره في ذلك، وممارسة أي اختصاص يسنده إليه المجلس.
وللرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته وصلاحياته إلى غيره من منسوبي البنك.
ووفقا للمادة التاسعة من نظام البنك: تكون للبنك ميزانية سنوية مستقلة، إضافة إلى أن السنة المالية للبنك هي السنة المالية للدولة. واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للبنك من
تاريخ نفاذ النظام، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.
6 موارد مالية للبنك
وحددت المادة العاشرة موارد البنك التي تشمل: الدعم المقدم له من الدولة فيما يخدم نشاطه التمويلي بكافة أنواعه، والتدفقات النقدية من القروض المصروفة من رأس ماله، والعوائد الناتجة من أصوله واستثماراته، وما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف.
وتتضمن الموارد: المقابل المالي الذي يتقاضاه عن الخدمات التي يرى المجلس أخذ مقابل مالي عنها، و أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات .
ويفتح البنك حساباً له في البنك المركزي السعودي، ويجوز له فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة. ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية البنك المعتمدة.
ودون إخلال باختصـاصـات الديوان العام للمحاسبة بالرقابة على حسابات البنك، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (أو أكثر) من الأشخاص ذوي الصـفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة؛ لتدقيق حسابات البنك ومعاملاته وميزانيته السنوية وحسابه الختامي، ويحدد المجلس أتعابه، ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.
ويرفع المجلس إلى الصندوق تقريراً سنويا عن أعمال البنك وحساباته -وفقاً للمدد التي يحددها الصندوق- مصـدقاً عليه من مراجع الحسابات الخارجي؛ للنظر فيه، تمهيداً لاستكمال الإجراءات
النظامية المتبعة، فيما يخضع منسوبو البنك لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، ويعمل بالنظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.