كشف نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، أن يشمل التعويض العادل للعقارات المراد نزع ملكيتها القيمة السوقية ومقابل الأضرار مضافا إليهما عوض عن نزع الملكية نسبته 20 % من القيمة السوقية للعقار.
وأوضح أن ذلك يأتي استثناء من الأحكام ذات الصلة الواردة في نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) بتاريخ 11/3/1424 ولائحته التنفيذية.
إعفاء من تنزع ملكية عقاره من رسوم الأراضي البيضاء
وأشارت اللائحة التي وافق عليها مجلس الوزراء وتم إصدار مرسوم ملكي لها، إلى أن في حال كان التعويض عينيا، يعفى من تنزع ملكية عقاره من رسوم الأراضي البيضاء على العقار البديل -إن كان أرضاً- لمدة محددة استثناء من نظام رسوم الأراضي البيضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤ ) وتاريخ ١٤٣٧/٢/١٢ه.
وأضافت أنه يجب أن يتفق وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة ووزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان على تحديد تلك المدة.
ووفقا للائحة تتحمل الدولة ضريبة التصرفات العقارية المترتبة على شراء عقار بديل للعقار المنزوعة ملكيته، على أن يكون ما تتحمله الدولة في حدود مبلغ الضريبة المفروض على عملية الشراء فيما لو كان بكامل مبلغ التعويض أو أقل، وأن يكون ذلك التحمل في حال تمت عملية شراء العقار البديل خلال مدة لا تتجاوز (٥) سنوات من تاريخ استلام مدة مبلغ التعويض.
وبحسب اللائحة يطبق ما ورد في تلك البنود المذكورة سابقا على جميع العقارات، بما فيها العقارات التي صدر في شأنها قرارات بدء إجراءات النزع ولم تصدر قرارات نهائية بتقديرها، وذلك إلى حين نفاذ مشروع نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار.
وأوضحت اللائحة أن التطبيق لا يشمل ذلك العقارات الواقعة ضمن المشروعات الكبرى الصادر في شأن نزع ملكيتها وتقدير التعويض عنها أحكام خاصة - بأوامر ملكية أو سامية- بحدود ما تضمنته تلك الأحكام.