حددت المادة الثامنة من نظام إمدادات الطاقة غرامة لا تزيد عن 20 مليون ريال لمخالفة أحكام النظام أو اللوائح أو لائحة التخصيص أو التراخيص، و/أو إيقاف التراخيص جزئيا أو كليا لمدة لا تتجاوز عام، أو إلغاء الترخيص.
ونصت المادة على أن يغرم كل مخالف لأحكام وثيقة تخصيص الطاقة؛ بخفض كميات الطاقة المخصصة، و/أو عدم تجديد وثيقة تخصيص الطاقة أو إلغاؤها، أو غرامة لا تزيد عن 20 مليون ريال.
وأشارت المادة التاسعة إلى أنه تكون -بقرار من وزير الطاقة- لجنة أو أكثر من المختصين لا يقل عدد أعضائها عن 3 أعضاء ويحدد فيه رئيس اللجنة ونائبه ويُنص في القرار على عضو احتياطي أو أكثر.
ويعاد تشكيل اللجنة كل 3 سنوات، ويجوز تجديد العضوية فيها. ويصدر الوزير قراراً يحدد قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها، ويحدد مكافآت أعضائها وسكرتاريتها.
لجنة للنظر في مخالفات الأحكام واللوائح
تتولى هذه اللجنة النظر في مخالفات أحكام النظام واللوائح ولائحة التخصيص والتراخيص، وفي مخالفات وثيقة تخصيص الطاقة، وتتولى إيقاع العقوبات الواردة فيه.
وتضم اللجنة في عضويتها متخصصاً أو خبيراً في الأنشطة الخاضعة للنظام، ومتخصصاً في الأنظمة أو الشريعة، على الأقل.
وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية، وتكون مسببة. ويجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال 60 يوماً من تاريخ إبلاغ صاحب الشأن بالقرار.
ويتولى مفتشون -يصدر بتسميتهم قرار من الوزير- ضبط مخالفات أحكام النظام واللوائح ولائحة التخصيص والتراخيص، ومخالفات شروط وأحكام وثيقة تخصيص الطاقة.
ويُصدر الوزير الضوابط الخاصة بضبط مخالفات أحكام النظام واللوائح ولائحة التخصيص والتراخيص ومخالفات أحكام وثيقة تخصيص الطاقة والتحقق منها وإثباتها.
وللوزير إسناد بعض مهمات التفتيش وضبط المخالفات إلى القطاع الخاص، وذلك وفقاً للضوابط والمعايير التي تحددها اللوائح ولائحة التخصيص.
60 يوما حدا أقصى لإصدار اللوائح ولائحة التخصيص
ويصدر الوزير اللوائح ولائحة التخصيص خلال مدة لا تتجاوز (ستين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
ويعمل بالنظام بعد (ستين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويحل محل نظام إمدادات الغاز وتسعيره الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 25 /6/ 1424هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
تنظيم تخصيص الطاقة للمستهلكين في عدة مجالات
يهدف النظام إلى تنظيم تخصيص الطاقة لمستهلكيها في مجالات: إنتاج الكهرباء، وتكرير الزيت الخام، وإنتاج البتروكيماويات، وتحلية المياه، والصناعة، والتعدين، والزراعة، والإنشاءات، والاتصالات، والنقل، والخدمات اللوجستية، وغيرها.
وتتضمن أهداف النظام: تنظيم تراخيص أنشطة الغاز الطبيعي وسوائله والأنشطة المتعلقة بالهيدروجين.
وتشكّل لجنة باسم (لجنة تخصيص الطاقة) برئاسة الوزير، وعضوية ممثلين لا تقل مرتبتهم عن (الخامسة عشرة) أو ما يعادلها من وزارات: (الصناعة والثروة المعدنية، والمالية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والنقل والخدمات اللوجستية، والاقتصاد والتخطيط، والبيئة والمياه والزراعة، والاستثمار، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية)، وهيئة تنظيم المياه والكهرباء، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، واللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة، وبرنامج استدامة الطلب على البترول.
ولرئيس اللجنـة -بحسب الحاجة- إضافة أعضاء آخرين من الجهات الحكومية أو غيرها، وله أن ينيب من يراه من الأعضاء لرئاسة الاجتماعات في حال غيابه.
وتتولى الوزارة أعمال أمانة (لجنة تخصيص الطاقة)، وتقدم الدعم الإداري والمالي اللازم لها على الوجه الذي يكفل تحقيقها لأهدافها.
ومن ضمن اختصاصات اللجنة: إعداد لائحة التخصيص واقتراح تعديلها، واعتماد معايير تخصيص الطاقة التي تقترحها الوزارة بما يحقق الاستخدامات المثلى للطاقة، والمساهمة في رفع مستوى الاقتصاد الوطني وتنوعه، وتحقيق مستهدفات مزيج الطاقة، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، وتعزيز الاقتصاد الدائري للكربون، وإدارة غازات الاحتباس الحراري، بما لا يتعارض مع الاستراتيجيات المعتمدة من اللجنة العليا لشؤون المواد الهيدروكربونية، واللجنة العليا لشؤون مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء وتمكين قطاع الطاقة المتجددة.
مراجعة معايير تخصيص الطاقة كل 3 سنوات
تشمل اختصاصات اللجنة: مراجعة معايير تخصيص الطاقة كل (ثلاث) سنوات أو حسب الحاجة بناءً على قرار من رئيس اللجنة، وتحسين عملية جمع وتبادل البيانات والمعلومات ذات العلاقة بتخصيص الطاقة.
وتتضمن اختصاصات اللجنة: تزويد اللجنة العليا لشؤون المواد الهيدروكربونية بتقارير دورية حيال ما حققته من إنجازات وما واجهته من صعوبات والحلول المقترحة لمعالجتها، إضافة إلى أي معلومة أو وثيقة أو بيان تحتاج له؛ بما يُمكّنها من متابعة مؤشرات أداء قطاع الطاقة وتحقيق مستهدفاته.
وتضع اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة قواعد عملها وإجراءاتها، وآلية التصويت على القرارات، على أن تصدر تلك القرارات بأغلبية أصوات الأعضـاء الحاضرين على الأقل. وفي حال تساوي الأصوات، يرجح الجانب الذي صوّت معه رئيس الاجتماع.
وتخصص الوزارة الطاقة للمستهلك بناءً على الطاقة المتاحة والمعايير المعتمدة من اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الثالثة) من النظام، وتصدر الوزارة وفقاً لذلك وثيقة تخصيص الطاقة.
الحصول على ترخيص شرط لممارسة أنشطة الغاز الطبيعي
وفقا للنظام يشترط لممارسة الأنشطة المتعلقة بالغاز الطبيعي وسوائله أو الأنشطة المتعلقة بالهيدروجين؛ الحصول على ترخيص من الوزارة ويشمل ذلك ما يلي: (النقل، المعالجة، التجزئة، تنقية الغاز، التجميع، التخزين، التوزيع المحلي، الاستيراد والتصدير، البيع، إنشاء وتملك وتشغيل شبكات ومرافق الغاز الطبيعي وسوائله أو المرافق الخاصة بالهيدروجين) وفقاً لأحكام اللوائح.
وتحدد اللوائح المقابل المالي للتراخيص، وعلى المرخص له الحصول على وثيقة تأمين تغطي مسؤوليته المدنية عن الأضرار الناتجة عن إدارته، وفق ما تحدده اللوائح.
وتؤول ملكية جميع الأصول المادية بعد انتهاء الترخيص -ما لم ينص الترخيص على غير ذلك أو تقرر الوزارة الاستغناء عنها، وذلك بعد الاتفاق مع وزارة المالية- إلى الدولة.
ويُسلّم المرخص له تلك الأصول إلى الوزارة بحالة جيدة باستثناء الآثار المترتبة على الاستعمال العادي.
ويقصد بالأصول المادية -المذكورة في هذه الفقرة- شبكات وأنابيب ومعامل نقل وتجزئة ومعالجة وتنقية وتجميع وتخزين وتوزيع واستيراد وتصدير وبيع الغاز الطبيعي وسوائله والشبكات ومرافق إنتاج وتوزيع الهيدروجين، وأي أصول ثابتة مرتبطة بها تتطلبها العمليات التشغيلية.
ويشترط الحصول على وثيقة تخصيص الطاقة من الوزارة قبل صدور موافقة الجهة المشرفة بممارسة واحد أو أكثر من الأنشطة التي تتطلب تخصيصاً للطاقة وفق أحكام النظام.
حظر التصرف للغير بالترخيص أو الوثيقة إلا بإذن من وزارة الطاقة
ولا يجوز التصرف للغير بالترخيص، أو وثيقة تخصيص الطاقة، إلا بعد موافقة الوزارة.
وعرف النظام الطاقة إنها كل ما يندرج ضمن منتجات الطاقة، وتشمل: الزيت الخام ومشتقاته، والغاز الطبيعي وسوائله، والهيدروجين، والطاقة الكهربائية من مصادرها المختلفة.
كما عرفت تخصيص الطاقة: تحديد نوع الطاقة وكميتها المتاحة للمستهلك، وأشارت إلى أن وثيقة تخصيص الطاقة تعني: وثيقة تصدر لتخصيص الطاقة تتضمن التزامات المستهلك والشروط والأحكام الواجب اتباعها.