حددت اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة قواعد عدم خضوع المكلف لجباية الزكاة، مشيرة إلى أنه لا يخضع المكلف للجباية إذا كانت وثيقة الوقف تنص على أن جميع مصارف الوقف في أوجه البر العامة، وليس فيها مصرف على معين، أو كان فيها مصرف على معين لا يزيد على 10 % من غلة الوقف.
وأضافت اللائحة أنه يجب في الاستثناء مراعاة أن يدخل في احتساب المصرف على معين جميع ما يصرف على الواقف أو ذريته أو أي شخص معيّن أو موصوف بوصف يخرج عن أوصاف البر العامة، أو الجهات المرتبطة بالوقف.
مراعاة دخول احتساب غلة الوقف الإيرادات السنوية
أشارت إلى أنه يجب مراعاة أن يدخل في احتساب غلة الوقف جميع الإيرادات السنوية للوقف، بما في ذلك عوائد الأصول ودخل وأرباح الاستثمارات والشركات والتبرعات ونحو ذلك.
ولفتت إلى أنه يجب أن يكون احتساب نسبة المصرف على معين -في حال اشتراك أكثر من وقف في ملكية المكلّف- بالنسبة والتناسب بين هذه الأوقاف.
وأفادت بأنه يجب أن يكون الإثبات في تحديد نسبة المصرف على معين -في حال نصت وثيقة الوقف على الصرف على معين- من خلال التقارير المالية المدققة للوقف، أو تقرير من محاسب قانوني مرخص له في المملكة.
ويّطبَّق على التعاملات القائمة مع الجهات المرتبطة والواقف وذريته ومجلس النظارة وغيرهم من المنتفعين بالوقف أو المكلّف المملوك له ما ورد في تعليمات تسعير المعاملات الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (6-1-19) وتاريخ 25 /05/ 1440هـ، وأي تعديلات تطرأ عليها.
ونصت اللائحة على أنه تُطبَّق هذه القواعد على المكلّف الخاضع بموجب اللائحة، المملوك بالكامل -بشكل مباشر أو غير مباشر- لوقف أو أكثر، على أن يكون الوقف منشأ في المملكة وموثقاً بالطرق النظامية.
وتضمنت المادة الرابعة من اللائحة أن يقدم المكلّف -سنوياً- طلب عدم الخضوع لجباية الزكاة وفقاً للنموذج المعد من قبل الهيئة لهذا الغرض، مرفقاً به ما تطلبه الهيئة من مستندات.
وأشارت إلى أنه يجب أن يقدم المكلّف طلب عدم الخضوع لجباية الزكاة خلال المدة النظامية الموضحة في المادة (السابعة عشرة) من اللائحة، وأن يتضمن الطلب إقرار المعلومات، وللهيئة قبول الطلبات المتأخرة إذا قدم المكلّف مسوغات معقولة.
ولفتت إلى أنه بعد دراسة الهيئة للطلب والتحقق من استيفاء الضوابط، يحصل المكلّف على قرار بعدم خضوعه لجباية الزكاة.
وأفادت بأنه إذا كان الوقف يملك أكثر من مكلّف، أو كان المكلّف المملوك للوقف يملك مكلّفاً آخر بالكامل، فيجب على كل مكلّف تقديم طلب مستقل لعدم الخضوع لجباية الزكاة.
ونصت المادة الخامسة على: "فيما عدا ما ورد في هذه القواعد من أحكام، تّطبَّق على المكلّف الذي صدر له قرار بعدم الخضوع لجباية الزكاة بقية الأحكام الواردة في اللائحة".
وأشارت اللائحة إلى أنه إذا ثبت للهيئة أن المكلّف قدم معلومات غير صحيحة أو لم يلتزم بأحكام هذه القواعد، فلها إلغاء قرار عدم الخضوع لجباية الزكاة، وإعادة الربط عليه بناءً على المعلومات المتوافرة لديها وفقاً لأحكام اللائحة.