DAMMAM
الخميس
34°C
weather-icon
الجمعة
icon-weather
34°C
السبت
icon-weather
37°C
الأحد
icon-weather
33°C
الاثنين
icon-weather
34°C
الثلاثاء
icon-weather
36°C

التأمينات الاجتماعية.. كيف يتم الإبلاغ عن إصابة العمل؟

التأمينات الاجتماعية.. كيف يتم الإبلاغ عن إصابة العمل؟
التأمينات الاجتماعية.. كيف يتم الإبلاغ عن إصابة العمل؟
التأمينات الاجتماعية السعودية - اليوم
التأمينات الاجتماعية.. كيف يتم الإبلاغ عن إصابة العمل؟
التأمينات الاجتماعية السعودية - اليوم

الأخطار المهنية توجد في كل وظيفة بشكل متفاوت، ما يعرض الموظف للإصابة في بعض الأحيان، وهذا يستوجب إبلاغ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، لحفظ الحقوق وخسارة الدخل.
وتقدم لكم صحيفة "اليوم" طريقة الإبلاغ عن إصابة العمل لمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية .

حددت لائحة الأخطار المهنية مواعيد الإبلاغ عن إصابة العمل أو الانتكاسة أو المضاعفة على النحو التالي:

- يلتزم المصاب أو من ينوب عنه بإبلاغ صاحب العمل خلال 7 أيام من تاريخ وقوع الإصابة أو الانتكاسة أو المضاعفة أو اكتشاف المرض، ولو لم يمنعه ذلك عن الاستمرار في أداء عمله، متى كانت حالته تسمح بذلك، وإذا لم يبلغ المصاب صاحب العمل عن ذلك فلا يحق له المطالبة بصرف البدل اليومي، وإذا تم الإبلاغ عن الإصابة بعد فوات الميعاد فلا يحق له المطالبة بالبدل عن المدة السابقة على الإبلاغ، إلا إذا كان عدم الإبلاغ أو التأخير فيه ناتجا عن أسباب مبررة يقبلها مدير المكتب المختص.

- يلتزم صاحب العمل أو من ينوب عنه بإبلاغ المكتب المختص عن إصابات العمل التي لا تكفي لها الإسعافات الطبية الأولية، خلال 3 أيام من تاريخ إبلاغه أو علمه بوقوع الإصابة، فإذا تأخر عن الإبلاغ دون عذر يقبله مدير المكتب ترجع عليه المؤسسة بقيمة البدل اليومي المستحق للمصاب عن المدة السابقة على الإبلاغ، ويعد ورود بلاغ الإصابة أو صورته للمكتب من جهة العلاج، أو ورود إشعار بحدوث الإصابة من أي جهة حكومية في حكم الإبلاغ.

- في حالة انتكاسة الإصابة أو مضاعفاتها يلتزم المصاب بإبلاغ المكتب المختص التابع له محل إقامته إن كان غير ممارس لأي عمل، أو كان ممارسا لعمل غير خاضع للنظام، أو كان ممارسا للعمل لدى صاحب عمل آخر غير صاحب العمل الذي حدثت الإصابة الأصلية أثناء العمل لديه أو بسببه، في الميعاد ووفق الإجراءات المبينة بالفقرة.

ما الجهات الطبية التي تقدم العناية الطبية للمشترك المصاب؟

تقدم العناية الطبية للمصاب عن طريق الجهات الطبية المتعاقد معها من قبل المؤسسة لهذا الغرض، وإذا لم تتوافر العناية الطبية المطلوبة في هذه الجهات تقوم المؤسسة بتوفيرها بالمستشفيات العامة أو المراكز الصحية التابعة لها، بحسب الإمكانيات المتاحة.

ويجوز للمؤسسة الاتفاق مع أي من الجهات الطبية الخاصة أو أي من أصحاب العمل الذين تتبعهم جهات علاج خاصة، لعلاج عمالهم المصابين وتقديم العناية الطبية اللازمة لهم سواء كانت تلك الجهات متعاقدة مع المؤسسة أو غير متعاقدة معها.

التأمينات توضح تعريف إصابة العمل

نصت المادة (27) من نظام التأمينات الاجتماعية على شروط قبول الإصابة كإصابة عمل وعليه يمكننا تعريف إصابة العمل وفق أحكام المادة المشار إليها بأنها "الحادث الذي يقع للمشترك بسبب العمل أو أثنائه أو بسبب تنقلاته من السكن إلى العمل والعودة منه أو نتيجة قيامه بمهمة عمل أو في أثناء ذهابه لتناول طعامه أو تأدية صلاته".

عرف النظام في المادة (27) منه إصابة العمل كالتالي:

1- تعد إصابة عمل كل حادث يقع للمشترك في أثناء العمل أو يقع له بسبب العمل.

2- كل حادث يقع للمشترك في أثناء طريقه من محل سكنه إلى محل عمله وبالعكس، أو في أثناء طريقه من محل عمله إلى المكان المعتاد الذي يتناول فيه طعامه، أو في أثناء صلاته وبالعكس.

3- الحوادث التي تحدث في أثناء تنقلات المشترك التي يقوم بها بقصد أداء مهمة كلفه بها صاحب العمل.

4- تعد إصابات عمل الأمراض التي يثبت أن سببها العمل.

5- تعد إصابة عمل الأمراض المهنية المحددة في جدول الأمراض المهنية.