أتاحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد السعودي "أولوية"، والذي يعتبر معياراً عالمياً وجزءاً من الاتفاقية الإطارية لمعايير أمن وتسهيل التجارة الدولية بمنظمة الجمارك العالمية منذ عام 2005م.
ويمثل برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد أحد عناصر اتفاقية تيسير التجارة بمنظمة التجارة العالمية والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 22 فبراير 2017م.
تسهيل عملية التبادل التجاري وإجراءات الاستيراد والتصدير
ويهدف البرنامج إلى تعزيز العملية الاقتصادية من خلال تسهيل عملية التبادل التجاري وتسهيل إجراءات استيراد وتصدير البضائع والسلع للمنشأة المنضمة إلى البرنامج وتقليل مدة الفسح والفحص الميداني.
ووفقا للبرنامج سيتم منح المنضمين للبرنامج الأولوية في حالات الفحص اليدوي، بالإضافة إلى إمكانية الفسح والفحص الميداني خارج المناطق الجمركية، مثل مناطق الإيداع أو مخازن المنشآت التجارية.
11 ميزة لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد
يتضمن برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد عدة مزايا وهي: تعيين مدير حساب خاص بالمشغل الاقتصادي المعتمد داخل الهيئة لتوحيد التواصل وتقديم الدعم اللازم، وتخصيص مسار سريع للمشغل الاقتصادي المعتمد في المنافذ الجمركية البرية.
وتشمل المزايا: تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية لمدة ثلاثين يوماً من تاريخ فسح الإرسالية، وفقاً لنظام الجمارك الموحد والقرارات الصادرة بهذا الشأن،وإعطاء الأولوية في جميع الإجراءات الجمركية.
وتضمنت المزايا: تقليل نسبة المعاينة المبنية على تحليل المخاطر، والاستغناء عن متطلب الضمان المالي الخاص بصادرات المشتقات البترولية، والاستفادة من المزايا المقدمة في البرامج المماثلة في الدول الأخرى عن طريق اتفاقيات الاعتراف المتبادل حسب النظام.
وشملت المزايا: الاستفادة من خاصية الأحكام المسبقة، وإمكانية استخدام شعار البرنامج في التسويق ونشر قائمة بأعضاء المشغل الاقتصادي المعتمد في الموقع الإلكتروني للهيئة.
وتشمل المزايا: عضوية المجموعة الاستشارية للمشغل الاقتصادي المعتمد، وتقديم دورات تدريبية مجانية للمشغل الاقتصادي المعتمد، مختصة بالإجراءات الجمركية.
شروط ومعايير الأهلية
وحددت الجمارك شروط ومعايير الأهلية للانضمام إلى البرنامج وهي: أن يكون مقدم الطلب شخصية اعتبارية (شركة/ مؤسسة) مقيمة.
والشرط الثاني من شروط معايير الأهلية للانضمام إلى البرنامج هو: أن يكون مقدم الطلب مسجلاً لدى الهيئة قبل سنة من تاريخ تقديم الطلب على الأقل.
شروط ومعايير الالتزام
وتضمنت شروط ومعايير الالتزام: عدم وجود أي حالات تهرب زكوي أو ضريبي أو جمركي مثبتة على المنشأة خلال آخر ثلاث سنوات، أو منذ تاريخ تسجيل المنشأة أيهما أقدم.
وشملت الشروط: عدم وجود أي حالات تهريب للممنوعات مثبتة على المنشأة خلال السنوات الثلاث الماضية أو منذ تاريخ تسجيل المنشأة أيهما أقدم.
وتضمنت الشروط: الالتزام بتقديم الإقرارات وسداد المستحقات الزكوية والضريبية بمواعيدها النظامية خلال السنتين الماضيتين أو منذ تاريخ تسجيله أيهما أقدم، والالتزام بالتقديم المسبق لكامل البيانات الجمركية لوارد البحري خلال آخر سنتين.
وشملت الشروط: ألا يكون على المنشأة أي إقرارات مستحقة لم يتم تقديمها أو مستحقات لم يتم سدادها لدى الهيئة إلا إذا قابلت تلك المستحقات اعتراضات قائمة لدى الهيئة أو الأمانة ولم يتم إصدار حكم نهائي ملزم فيها.
ومن ضمن الشروط: عدم وجود أي حالات تأخر في إتاحة السجلات وتقديم البيانات للهيئة في حال طلبها خلال السنوات الثلاث الماضية أو منذ تاريخ تسجيله أيهما أقدم.
وتشتمل الشروط على: لالتزام بتقديم البيانات الصحيحة للهيئة قبل وصول الإرسالية وعدم وجود أي مخالفة تقديم مسبق للبيان، والتزام المنشأة بأنظمة الهيئة وسداد الرسوم المستحقة في أوقاتها بدون أي تأخير.
شروط ومعايير حفظ السجلات:
وفقا لشروط ومعايير حفظ السجلات، فإن على المنشأة الراغبة في الحصول على عضوية البرنامج حفظ الأوراق والمستندات والبيانات الجمركية والعقود والوثائق والمراسلات والسجلات وفقاً لنص المادة (127) من نظام الجمارك الموحد.
وبحسب الشروط فإن على المنشأة حفظ السجلات والفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية والبيانات المتعلقة بها عن طريق نظام تشغيل متكامل يتيح إمكانية الرجوع لأي بيانات أو مستندات قديمة وفقاً لمتطلبات الحفظ المنصوص عليها في المادة (66) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، على أن يلتزم الأشخاص الخاضعين لأحكام لائحة الفوترة الإلكترونية بتزويد الهيئة بأية سجلات أو فواتير إلكترونية أو إشعارات إلكترونية أو بيانات تطلبها الهيئة لأغراض التحقق من صحة الفواتير والإشعارات الإلكترونية الصادرة عنهم.
وتتضمن الشروط: التحقق من التزامهم بأحكام الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة ونظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية ولائحة الفوترة الإلكترونية، وأن يتوفر لدى المنشأة نظام تشغيل متكامل (ERP System) لحفظ السجلات والمستندات بشكل إلكتروني.
شروط ومعايير الكفاءة
توفر شروط ومعايير الكفاءة سياسة داخلية مفعلة للتدريب المستمر لموظفي الأمن والمستودعات في المجالات الأمنية، معتمد من قبل الإدارة العليا بالمنشأة، وتوفر سياسة مفعلة لعمليات التدقيق الذاتي للمنشآت التجارية وقياس مستمر للأداء، ويتم تقييمه بواسطة مكتب محاسبي معتمد من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.
وتشمل الشروط: وجود هيكل إداري معتمد من قبل الإدارة العليا، وتوفر ترخيص مخلص جمركي للأشخاص الذين يتعاملون مباشرة مع الهيئة فيما يخص الإجراءات الجمركية المتعلقة بفسح البضائع، وتعيين ضابط اتصال في المنشأة يحمل شهادة مخلص جمركي للتنسيق بين الهيئة والمنشأة.
شروط ومعايير الملاءة المالية
تتضمن شروط ومعايير الملاءة المالية: عدم خضوع المنشأة للحجز أو الإفلاس خلال السنتين الماضيتين، وعدم خضوع المنشأة للتصفية.
وتوفر قوائم مالية مدققة من مكتب محاسب قانوني معتمد من قبل الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين لآخر سنتين أو منذ تاريخ تسجيله أيهما أقدم، أو توفير ما يثبت الملاءة المالية في حال عدم توفر القوائم المشار لها وفقاً للأنظمة ذات العلاقة، وإثبات قدرة المنشأة على الوفاء بالتزاماتها طويلة الأجل للهيئة ولأي جهة أخرى، وللهيئة طلب ما يلزمها للتأكد من ذلك.
وتشمل الشروط والمعايير الأمنية:
1- توفر سياسات وإجراءات معتمدة ومفعلة من قبل الإدارة العليا لإدارة المخزون، متضمنة مصفوفة الصلاحيات وطريقة عمل سلسلة التوريد والإرساليات (الحاويات) ووسائل النقل، على أن يتم إخطار الهيئة بأي تغيير يحدث في حينه.
2- توفر سياسات وإجراءات لنظام إدارة الأمن، معتمدة ومفعلة من قبل الإدارة العليا، ومتضمنة لمصفوفة الصلاحيات وطريقة عمل النظام.
3- توفر سياسة معتمدة لتدريب الموظفين بما يخص الجانب الأمني وعمليات التدقيق الذاتي للمنشأة وقياس مستمر لأدائها ووجود هيكل إداري معتمد ومطبق.
4- توفر رخصة الدفاع المدني للمستودعات لنظام الحماية من الحريق والحوادث.
5- أن يتوفر لدى المنشأة نظام أمني متكامل ومعتمد من قبل إحدى شركات التقييم الأمني والمخاطر المعتمدة في المملكة العربية السعودية.
6- وجود تدابير أمنية لحماية المرافق مثل الأسوار الكافية وكاميرات المراقبة وأجهزة الإنذار الداخلية والخارجية مع وجود إجراءات وشروط محددة لمنع وصول غير المصرح لهم أو النفاذ غير القانوني إلى المرافق ومناطق الشحن والأماكن ذات الصلة.
7- وجود سياسة معتمدة ومفعلة لإدارة الأزمات والتعافي منها.
8- التأكيد على ملكية مخازن تخزين البضائع وصيانتها بشكل مستمر مع توفر إجراءات واضحة لتتبع البضائع، ومناولة البضائع وتفتيشها، وتوفر وسائل نقل قادرة على تأمين الشحنات بفعالية، وتدريب مشغلي وسائل النقل على الحفاظ على أمن الناقلات، وكذلك فحص وسائل النقل وتأمينها من إخفاء أي بضائع ممنوعة قانونياً.
9- وجود إجراءات واضحة لتحديد هويات الموظفين بالإضافة إلى آلية موثقة للتحقيق بشكل ملموس مع الموظفين الذين يعملون في مناصب حساسة في الجانب الأمني، ووجود إجراءات واضحة للبحث عن التاريخ الجنائي لأي موظف جديد قبل توظيفه ومتابعة سجله الجنائي بشكل منتظم. بالإضافة إلى تدريب الموظفين فيما يتعلق بالسياسات الأمنية والإجراءات اللازمة في حالات الطوارئ.
10- وجود إجراءات موثقة لتحديد الشركاء عند التعاقد معهم لتعزيز أمن سلسلة التوريد المرتبطة وبحث نظام مراجعة المعلومات التجارية للطرف المتعاقد والتزامهم بالمعايير الأمنية المطلوبة.
11- وجود إجراءات معتمدة لضمان أمن النظام المستخدم وآلية تبادل المعلومات والوصول إليها والحفاظ على سريتها، وكذلك توفر إجراءات احتياطية في حال فشل النظام، والالتزام بالمعايير الوطنية فيما يتعلق بهيكل البيانات الإلكتروني ومحتوى الرسالة.
ووفقا للبرنامج يجب على إدارة البرنامج إذا تبيّن لها إخلال المنشأة بأي شرط من شروط ومعايير الانضمام للبرنامج الواردة في السياسة، أن تقوم بإنذار المنشأة لتصحيح أوضاعها خلال (15) يوماً.
وفي حال انتهاء المدة دون تصحيح أوضاعها، تقوم إدارة البرنامج بتعليق عضوية المنشأة أو إلغائها بحسب إجراءات التعليق والإلغاء الموضحة في السياسة.
وتكون مدة تعليق عضوية المنشأة محددة بحيث لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة، وفقاً لما تحدده إدارة البرنامج بناءً على المخالفة المرتكبة من قبل المنشأة.
وفي حال إلغاء عضوية المنشأة في البرنامج، فلا يحق للمنشأة إعادة تقديم طلب الانضمام لعضوية البرنامج، إلا بعد مرور ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ الإلغاء.
يجوز للمنشأة الاعتراض على قرار رفض طلب انضمامها للبرنامج أو عدم البت فيه أو في حال تعليق أو إلغاء عضويتها، وتقوم إدارة البرنامج بإحالة الطلب للجنة المختصة، ويتم دراسة اعتراض المنشأة من قبل لجنة مستقلة يسمى أعضاؤها بقرار من المحافظ أو من يفوضه، على أن تكون هذه اللجنة مستقلة عن الإدارة مصدرة القرار محل الاعتراض.
وتظل عضوية المنشأة في البرنامج مستمرة ما لم تخل المنشأة بأي حكم من أحكام هذه السياسة.